تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الثانية ، ولو أسلما قبل الانقضاء ، تخير ، ولو أسلم الوثني فاعتدت فارتد فخرجت العدة ، فلا نكاح ، ولو أسلمت في العدة ورجع فيها ، فهو أحق . والموت لا يبطل الاختيار ، ولو مات ومتن ، أقرع ، ولو مات قبلهن ، فعليهن أجمع العدة ، ولو أسلمن معه أنفق على الجميع حتى يختار ، وينفق لو أسلمن دونه ولا عكس ، ولو اختلفا في السابق فالقول قوله ، ولو مات قبل الاختيار ورثه أربع منهن وتوقف حتى يصطلحن ، وقيل : بالقرعة أو بالتشريك ، وعلى الأول لو لم يصطلحن على التساوي وكن ثماني ، أو طلب دون الخمس لم يعط شيئا ، فإن طلب الخمس أعطين ربع الموقوف وإن جاءت أعطين النصف وهكذا . ولو أسلم الوثنيات الأربع معه دون الكتابيات الأربع ثم مات ، قيل : لا توقف لجواز أن تكون الزوجات الكتابيات ، ولا إيقاف إلا مع تحقق الميراث ، ولو مات قبل إسلامهن فلا ميراث ، والوجه ثبوته قبل القسمة . ولو أسلم عن حرة وأربع إماء وأسلم الإماء وأعتقن ، لم يكن له أن يختار منهن شيئا قبل العتق للتمسك بالحرة ، وبعده لأن وقت الاختيار حين اجتماع الإسلامين وهن حينئذ إماء فإن لم يختر وأسلمت الحرة في العدة ، ثبت نكاحها وبطل نكاح الإماء مع عدم الإجازة ، وإن استمرت اختار ثنتين ، لأن الاختيار يراعى وقت الثبوت لا وقت الوجود ، ولو اختار وأسلمت في العدة بطل اختياره إلا أن ترضى الحرة ، وإن استمرت ، ففي الافتقار إلى تجدد الاختيار نظر . ولا يصح تعليق الفسخ بالشرط ، وللسلطان الإجبار على الاختيار ، ولو اتفقا على السبق قبل الدخول ولم يعلما التعيين ، فإن كان المهر مقبوضا ردت نصفه خاصة ، وإلا فلا شئ لها ، ولو اختلفا في التعيين ، فالقول قولها في نصف المهر لا النفقة ، ولو ادعى الاصطحاب وادعت السبق فالأصل البقاء . ولو اغتصبها الحربي أو طاوعته وأقاما على هذا ، لم يقرأ عليه بعد إسلامهما ، ولو تعاقدا النكاح بشرط الخيار المؤبد لهما أو لأحدهما بطل ، وإن كان يختار الشرط وأسلما بعد انقضائه أقرا عليه ، ولو أسلما في المدة بطل سواء نكحها في