تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
دونه سقط المهر وينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول ، وإلا وقف على العدة ولا سقوط . ولو أسلم أحد الزوجين الحربيين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول وإلا انتظرت العدة ، ولو اصطحبا فلا فسخ ، ولو انتقلت زوجة الذمي إلى ملة كفر قيل : وقع الفسخ في الحال ، ولو عادت ، ويتخير المسلم على أكثر من أربع بالدائم سواء اصطحب عقدهن أو ترتب أربعا ، بالقول أو الوطء ، وإن كان عبدا فحرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ويثبت العقد لو كن أربعا وليس له الفسخ ، ولو رتب اختياره ثبت عقد الأول . والطلاق اختيار بخلاف الظهار والإيلاء ، وعندي أنهما اختيار ، وفي التقبيل واللمس بشهوة نظر ، ولو أسلم وقد وطئ الأم والبنت بالعقد أو الأم حرمتا ، ومع عدمه تحرم الأم فلا اختيار ، وتحرمان لو كانتا أمتين مع وطئهما ، ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى ، ومع عدم الوطء يتخير ، ويخير إحدى الأختين وإن وطئهما ، وكذا العمة والخالة مع بنت أخيها وأختها إذا لم تتخيرا ، والحرة مع الأمة ، وإن اخترن صح الجمع في غير الأختين . ولو أسلم معه بعض الزائد على الأربع فله اختيارهن والتربص ، فإن لحق به في العدة تمام الأربع ولم يزدن ثبت عقدهن ، وإن زدن تخير ، ولو اختار من سبق إسلامهن وهن أربع فلا اختيار في الباقيات وإن لحق قبل العدة ، وكذا لو كان عنده أكثر من أمتين تخير اثنتين إذا رضيت الحرة ، إن كانت . ولو أسلم على أربع وثنيات حرائر فأسلم معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي تخير اثنتين ، ولو أسلمن ثم أعتق ، ثم أسلم وأسلم البواقي ، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدة ثبت على أربع ، ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن فليس له العقد على الزائد ، ولا على الأخت إلا بعد العدة مع استمرار كفرهن ، ولو عقد كان باطلا لا موقوفا . ولو أسلمت الوثنية فتزوج أختها وانقضت العدة على الكفر ، صح عقد
الينابيع الفقهية — صفحة 469 | علي أصغر مرواريد