دونه سقط المهر وينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول ، وإلا وقف على العدة
ولا سقوط .
ولو أسلم أحد الزوجين الحربيين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول
وإلا انتظرت العدة ، ولو اصطحبا فلا فسخ ، ولو انتقلت زوجة الذمي إلى ملة كفر
قيل : وقع الفسخ في الحال ، ولو عادت ، ويتخير المسلم على أكثر من أربع
بالدائم سواء اصطحب عقدهن أو ترتب أربعا ، بالقول أو الوطء ، وإن كان عبدا
فحرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ويثبت العقد لو كن أربعا وليس له الفسخ ،
ولو رتب اختياره ثبت عقد الأول .
والطلاق اختيار بخلاف الظهار والإيلاء ، وعندي أنهما اختيار ، وفي التقبيل
واللمس بشهوة نظر ، ولو أسلم وقد وطئ الأم والبنت بالعقد أو الأم حرمتا ، ومع
عدمه تحرم الأم فلا اختيار ، وتحرمان لو كانتا أمتين مع وطئهما ، ولو وطئ
واحدة حرمت الأخرى ، ومع عدم الوطء يتخير ، ويخير إحدى الأختين وإن
وطئهما ، وكذا العمة والخالة مع بنت أخيها وأختها إذا لم تتخيرا ، والحرة مع
الأمة ، وإن اخترن صح الجمع في غير الأختين .
ولو أسلم معه بعض الزائد على الأربع فله اختيارهن والتربص ، فإن لحق به
في العدة تمام الأربع ولم يزدن ثبت عقدهن ، وإن زدن تخير ، ولو اختار من سبق
إسلامهن وهن أربع فلا اختيار في الباقيات وإن لحق قبل العدة ، وكذا لو كان
عنده أكثر من أمتين تخير اثنتين إذا رضيت الحرة ، إن كانت .
ولو أسلم على أربع وثنيات حرائر فأسلم معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي
تخير اثنتين ، ولو أسلمن ثم أعتق ، ثم أسلم وأسلم البواقي ، أو أسلمن بعد عتقه
وإسلامه في العدة ثبت على أربع ، ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن فليس
له العقد على الزائد ، ولا على الأخت إلا بعد العدة مع استمرار كفرهن ، ولو عقد
كان باطلا لا موقوفا .
ولو أسلمت الوثنية فتزوج أختها وانقضت العدة على الكفر ، صح عقد
الينابيع الفقهية — صفحة 469
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٩