لم يدخل بالمزوجة في العدة مع الجهل بالعدة والتحريم ، أو عقد في حال
الإحرام جاهلا بطل ، واستأنف ، ولو دخل لحق به الولد إن جاء لستة أشهر ولها
المهر مع الجهل ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ولا مهر مع علمها ، ولا يحرم
من زنا بها غير ذات بعل أو في عدة رجعية ، والمصرة عليه وذات البعل تحرم في
حباله وعدته ، وتحرم بنت الزوجة إذا لم يدخل بالأم جمعا .
ويحرم على الحر في الغبطة ما زاد على أربع حرائر وما زاد على أمتين منهن ،
وعلى العبد ما زاد على أربع إماء أو حرتين ، ويجوز للحر العقد على أمتين وحرتين
وللعبد العقد على حرة وأمتين ، ولا ينحصر الباقيان في عدد ، ولو طلق إحدى
الأربع رجعية استصحب التحريم ويزول لو كان بائنا ، وكذا الأخت ، ولو تزوج
بعد الثلاث اثنتين بطل على رأي .
ويكره العقد على القابلة وبنتها ، وتزويج ابنه بنت زوجته الصائرة بعد
المفارقة ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبأخت الأخ ، وبالزانية قبل أن
تتوب . ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابنها ، أو وليدته إذا لم تكن أما ، وأن
يتزوج كل من الوالد والولد بأمة الآخر .
الثاني :
تحرم غير الكتابية من الكفار في الثلاثة إجماعا ، والكتابية من اليهود
والنصارى والمجوس في الدائم على رأي ، ويجوز في الباقيين ، ولو ارتد أحد
الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد ويسقط المهر إن كان المرتد المرأة ، وإلا
فالنصف وينتظر العدة بعد الدخول ولا سقوط ، وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة
فلا انتظار .
ولو أسلم زوج الكتابية بقي العقد وإن كان قبل الدخول ، وله منعها من
الخروج إلى البيع والكنائس وشرب وأكل الخمر وأكل الخنزير واستعمال النجاسات ،
وليس له الالتزام بالغسل بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع ، ولو أسلمت
الينابيع الفقهية — صفحة 468
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٨