تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لم يدخل بالمزوجة في العدة مع الجهل بالعدة والتحريم ، أو عقد في حال الإحرام جاهلا بطل ، واستأنف ، ولو دخل لحق به الولد إن جاء لستة أشهر ولها المهر مع الجهل ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ولا مهر مع علمها ، ولا يحرم من زنا بها غير ذات بعل أو في عدة رجعية ، والمصرة عليه وذات البعل تحرم في حباله وعدته ، وتحرم بنت الزوجة إذا لم يدخل بالأم جمعا . ويحرم على الحر في الغبطة ما زاد على أربع حرائر وما زاد على أمتين منهن ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء أو حرتين ، ويجوز للحر العقد على أمتين وحرتين وللعبد العقد على حرة وأمتين ، ولا ينحصر الباقيان في عدد ، ولو طلق إحدى الأربع رجعية استصحب التحريم ويزول لو كان بائنا ، وكذا الأخت ، ولو تزوج بعد الثلاث اثنتين بطل على رأي . ويكره العقد على القابلة وبنتها ، وتزويج ابنه بنت زوجته الصائرة بعد المفارقة ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبأخت الأخ ، وبالزانية قبل أن تتوب . ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة ابنها ، أو وليدته إذا لم تكن أما ، وأن يتزوج كل من الوالد والولد بأمة الآخر . الثاني : تحرم غير الكتابية من الكفار في الثلاثة إجماعا ، والكتابية من اليهود والنصارى والمجوس في الدائم على رأي ، ويجوز في الباقيين ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد ويسقط المهر إن كان المرتد المرأة ، وإلا فالنصف وينتظر العدة بعد الدخول ولا سقوط ، وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فلا انتظار . ولو أسلم زوج الكتابية بقي العقد وإن كان قبل الدخول ، وله منعها من الخروج إلى البيع والكنائس وشرب وأكل الخمر وأكل الخنزير واستعمال النجاسات ، وليس له الالتزام بالغسل بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع ، ولو أسلمت