بالابن ، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة ، عتق ولا تقويم ، بخلاف مملوكة
الابن من الأب فيهما ، إلا في الأنثى ، ولو وطئ الأب زوجة الابن بشبهة لم تحرم
عليه لسبق التحليل على رأي ، وعليه المهر مع الإكراه ولا تكون أم ولد .
ويثبت النسب مع النكاح الصحيح والشبهة ، دون الزنى لكن يحرم الولد
منه على الزاني والزانية ، وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما ، وبالجملة من يحرم
عليه ، ولو كان من وطء صحيح وفيه نظر .
وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أخيها وأختها إلا مع رضاها ، ومع
الكراهية يبطل ، ولو عكس صح وكذا لو علت العمة والخالة نسبا ورضاعا ،
ولا يحرم المتأخر المتقدم كمن لاط بابن زوجته .
ولا خلاف أن الوطء المباح ينشر تحريم المصاهرة في النسب والرضاع
فيثمر صيرورة المحرمة عليه على التأبيد محرما ، يجوز أن يسافر بها وينظر أحدهما
إلى صاحبه ، وفي الزنى روايتان ، وادعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشبهة .
ولو تزوج الأختين فالعقد للسابقة ، ولو اقترنا بطل ، ولو وطئ الأمة بالملك
ثم تزوج أختها حرمت الأولى ما دامت الثانية زوجة ، ولو وطئ إحدى الأمتين
الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى من الملك .
ولو لمس الأب أو الابن أو نظر ما يحرم على غيرهما كره للآخر العقد ، ولو
نظر أو لمس أو وطئ في غير الفرج لغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعا ،
وإن كان بشهوة وكان محرما ، فكذلك ، وإن كان مباحا أو بشبهة ، قال الشيخ :
ينشر الحرمة إلى الإماء وأمهاتها والبنت وإن نزلت .
ويكره العقد على الإماء مع الطول ، وكل امرأتين حرم الجمع بينهما في
النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ، وحكم الرضاع في جميع
ما ذكرنا حكم النسب .
ويحرم إدخال الأمة على الحرة من غير إذن ويبطل لو بادر ، ولو أدخلت
الحرة تخيرت في نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح على الحرة خاصة ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 467
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٧