تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
بالابن ، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بالشبهة ، عتق ولا تقويم ، بخلاف مملوكة الابن من الأب فيهما ، إلا في الأنثى ، ولو وطئ الأب زوجة الابن بشبهة لم تحرم عليه لسبق التحليل على رأي ، وعليه المهر مع الإكراه ولا تكون أم ولد . ويثبت النسب مع النكاح الصحيح والشبهة ، دون الزنى لكن يحرم الولد منه على الزاني والزانية ، وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما ، وبالجملة من يحرم عليه ، ولو كان من وطء صحيح وفيه نظر . وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أخيها وأختها إلا مع رضاها ، ومع الكراهية يبطل ، ولو عكس صح وكذا لو علت العمة والخالة نسبا ورضاعا ، ولا يحرم المتأخر المتقدم كمن لاط بابن زوجته . ولا خلاف أن الوطء المباح ينشر تحريم المصاهرة في النسب والرضاع فيثمر صيرورة المحرمة عليه على التأبيد محرما ، يجوز أن يسافر بها وينظر أحدهما إلى صاحبه ، وفي الزنى روايتان ، وادعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشبهة . ولو تزوج الأختين فالعقد للسابقة ، ولو اقترنا بطل ، ولو وطئ الأمة بالملك ثم تزوج أختها حرمت الأولى ما دامت الثانية زوجة ، ولو وطئ إحدى الأمتين الأختين حرمت الثانية حتى تخرج الأولى من الملك . ولو لمس الأب أو الابن أو نظر ما يحرم على غيرهما كره للآخر العقد ، ولو نظر أو لمس أو وطئ في غير الفرج لغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعا ، وإن كان بشهوة وكان محرما ، فكذلك ، وإن كان مباحا أو بشبهة ، قال الشيخ : ينشر الحرمة إلى الإماء وأمهاتها والبنت وإن نزلت . ويكره العقد على الإماء مع الطول ، وكل امرأتين حرم الجمع بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ، وحكم الرضاع في جميع ما ذكرنا حكم النسب . ويحرم إدخال الأمة على الحرة من غير إذن ويبطل لو بادر ، ولو أدخلت الحرة تخيرت في نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صح على الحرة خاصة ، ولو