ويجوز تكرار النظر إلى وجه من يريد نكاحها من غير إذن ، وكفيها قائمة
وماشية ، وإلى من يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها ، وإلى أهل الذمة وشعورهن
إلا لتلذذ أو ريبة ، وأن ينظر الرجل إلى مثله - عدا العورة - إلا لريبة أو تلذذ ، وكذا
المرأة ، وأن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، أو إلى محارمه - عدا العورة - ،
وكذا المرأة ، ولا ينظر إلى الأجنبية إلا لضرورة ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها
مرة ، وتحرم المعاودة ، وكذا المرأة ، وللطبيب أن ينظر إليها مع الحاجة وإلى
عورتها ، ولا يجوز للخصي النظر إلى المالكة ولا إلى الأجنبية ، ولا للأعمى سماع
صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه .
ويحرم العقد على الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت وبناتها وإن
نزلن ، وبنات الابن والأخ وإن نزلن ، والعمات والخالات وإن علون ، وبناتهما إذا
زنا بهما سواء كن نسبا أو رضاعا ، وأم الزوجة ، أو الموطوءة بالملك وإن علت
نسبا ورضاعا وبناتها وبنات أولادها ذكورا وإناثا نسبا ورضاعا - بشرط الدخول
بالأم - تقدمت ولادتهن أو تأخرت - وإن لم تكن في حجرة - ، وحلائل الابن وإن
نزل ، ومنكوحة الأب وإن علا ، والمعقود عليها في العدة عالما ومع الجهل
والدخول ، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يدخل بهن ، وإن
طلقهن ، وأم من أوقبه وأخته وبنته مع التأخر ، والمعقود عليها حالة الإحرام عالما
بالتحريم ، والمطلقة تسعا للعدة ولو تخللها طلاق السنة فالأولى التحريم ، وفي
التحريم في الأمة وعدده نظر ، والمفضاة بالوطئ لدون تسع ، والملاعنة ،
والمقذوفة مع الصمم أو الخرس ، وذات البعل المزني بها في حباله أو في عدته
الرجعية .
ولا تحرم مملوكة كل من الأب والابن على الآخر بمجرد الملك ، بل
بالوطئ ، وللأب أن يقوم مملوكة الابن مع صغره ، ولو وطئ من دون ذلك ، أو
وطئ الابن لا مع الرضا والشبهة ، فهو زنا ، قال الشيخ : ولا ينعتق ولد الولد على
الأب ، قال : ولو ملك بنته من الزنى عتقت عليه ، وفي الجميع نظر ، ويختص الحد
الينابيع الفقهية — صفحة 466
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٦