تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ويجوز تكرار النظر إلى وجه من يريد نكاحها من غير إذن ، وكفيها قائمة وماشية ، وإلى من يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها ، وإلى أهل الذمة وشعورهن إلا لتلذذ أو ريبة ، وأن ينظر الرجل إلى مثله - عدا العورة - إلا لريبة أو تلذذ ، وكذا المرأة ، وأن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا ، أو إلى محارمه - عدا العورة - ، وكذا المرأة ، ولا ينظر إلى الأجنبية إلا لضرورة ، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها مرة ، وتحرم المعاودة ، وكذا المرأة ، وللطبيب أن ينظر إليها مع الحاجة وإلى عورتها ، ولا يجوز للخصي النظر إلى المالكة ولا إلى الأجنبية ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إليه . ويحرم العقد على الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن والأخ وإن نزلن ، والعمات والخالات وإن علون ، وبناتهما إذا زنا بهما سواء كن نسبا أو رضاعا ، وأم الزوجة ، أو الموطوءة بالملك وإن علت نسبا ورضاعا وبناتها وبنات أولادها ذكورا وإناثا نسبا ورضاعا - بشرط الدخول بالأم - تقدمت ولادتهن أو تأخرت - وإن لم تكن في حجرة - ، وحلائل الابن وإن نزل ، ومنكوحة الأب وإن علا ، والمعقود عليها في العدة عالما ومع الجهل والدخول ، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وإن لم يدخل بهن ، وإن طلقهن ، وأم من أوقبه وأخته وبنته مع التأخر ، والمعقود عليها حالة الإحرام عالما بالتحريم ، والمطلقة تسعا للعدة ولو تخللها طلاق السنة فالأولى التحريم ، وفي التحريم في الأمة وعدده نظر ، والمفضاة بالوطئ لدون تسع ، والملاعنة ، والمقذوفة مع الصمم أو الخرس ، وذات البعل المزني بها في حباله أو في عدته الرجعية . ولا تحرم مملوكة كل من الأب والابن على الآخر بمجرد الملك ، بل بالوطئ ، وللأب أن يقوم مملوكة الابن مع صغره ، ولو وطئ من دون ذلك ، أو وطئ الابن لا مع الرضا والشبهة ، فهو زنا ، قال الشيخ : ولا ينعتق ولد الولد على الأب ، قال : ولو ملك بنته من الزنى عتقت عليه ، وفي الجميع نظر ، ويختص الحد
الينابيع الفقهية — صفحة 466 | علي أصغر مرواريد