كتاب النكاح
وفيه فصول :
الأول :
ينقسم النكاح إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين .
فالدائم مستحب مع التمكن ، وقد يجب ، ويستحب التخير لذات الأصل
البكر العفيفة الولد ، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما ، والإشهاد وإعلان الخطبة
أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء ، وأمر المرأة بصلاة
ركعتين ، والدخول ليلا ، ووضع اليد على ناصيتها ، والدعاء والتسمية عند
الجماع وسؤال الله الولد الذكر الصالح السوي ، والوليمة عنده والأكل مع
الحضور ، ولو كان صائما ندبا .
ويكره العقد والقمر في برج العقرب ، والجماع ليلة الخسوف ويوم
الكسوف وعند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق وبعد الفجر إلى الطلوع
وفي المحاق وأول ليلة في الشهر - عدا رمضان - وليلة النصف وفي السفر - إذا
فقد الماء - وعند الرياح السود والصفر والزلزلة ، والجماع عاريا وقبل الغسل
والوضوء من الاحتلام ، ولا بأس بالجماع ، والجماع عند من ينظر إليه والنظر إلى
الفرج ، والجماع في الدبر على أصح الرأيين ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها
وفي السفينة والكلام لغير الذكر .
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥