تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كتاب النكاح وفيه فصول : الأول : ينقسم النكاح إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين . فالدائم مستحب مع التمكن ، وقد يجب ، ويستحب التخير لذات الأصل البكر العفيفة الولد ، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما ، والإشهاد وإعلان الخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول والدعاء ، وأمر المرأة بصلاة ركعتين ، والدخول ليلا ، ووضع اليد على ناصيتها ، والدعاء والتسمية عند الجماع وسؤال الله الولد الذكر الصالح السوي ، والوليمة عنده والأكل مع الحضور ، ولو كان صائما ندبا . ويكره العقد والقمر في برج العقرب ، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق وبعد الفجر إلى الطلوع وفي المحاق وأول ليلة في الشهر - عدا رمضان - وليلة النصف وفي السفر - إذا فقد الماء - وعند الرياح السود والصفر والزلزلة ، والجماع عاريا وقبل الغسل والوضوء من الاحتلام ، ولا بأس بالجماع ، والجماع عند من ينظر إليه والنظر إلى الفرج ، والجماع في الدبر على أصح الرأيين ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة والكلام لغير الذكر .