تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
ولو طلقها استعاد الكسوة وما زاد من النفقة عن يوم الطلاق ، إلا أن تنقضي المدة التي قررت لها قبله ، ولو مضت مدة قبل الدخول فلا نفقة ، إلا أن تبذل التمكن التام ، ولو حضرت زوجة الغائب وبذلت التمكين التام عند الحاكم لم تجب النفقة ، إلا بعد الإعلام وقدر وصوله أو وكيله ، ولو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة ، إلا بعد الإعلام وزمان إمكان الوصول ، ولو ارتدت سقطت نفقتها ، فإن عادت وجبت وإن لم يعلم ، وينفق على البائن مع ادعاء الحمل ، فإن ظهر الفساد استعيدت ، ولو أخر نفقتها سقط السالف إن قلنا أن النفقة للحمل . البحث الثاني : في الموجب : وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام ، سواء كانت حرة أو أمة كافرة ، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت ، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلا على المولى . وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها ، وارتدادها ، ونشوزها ، وطلاقها بائنا إلا الحامل . ولا تسقط بصغر الزوج خاصة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ، وعظم آلته مع ضعفها . وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها ، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل ، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة ، وله مقاصتها بدينه مع يسارها ، ويبدأ بالنفقة عليه ، ثم بالزوجة ، ثم بالأقارب . الفصل الثاني في النسب : ويجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير ، بشرط فقرهم ، وعجزهم عن التكسب ، وحريتهم ، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته ، لا الإسلام .