تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
ويستحب : غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، والتسمية بالأسماء الحسنة ، والكنية ، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد . ويكره التسمية : بحكم ، وحكيم ، وحارث ، ومالك ، وضرار . ويستحب : يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، والختان فيه ويجب عند البلوغ ، وخفض الجواري وإن بلغن ، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية ، ولا يكفي الصدقة بثمنها ، ويخص القابلة بالرجال والورك ، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب ، ولا بموته بعد الزوال ، ويكره للأبوين الأكل منها ، وكسر العظام . كلام في الحضانة والرضاع : الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه ، وهي حولان في الذكر ، وفي الأنثى مدة سبع سنين ، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج ، فإن طلقت عادت ، ولو مات الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ ، وكذا لو كان الأب كافرا أو عبدا ، فإن أسلم فهو أولى ، ولو عدم الأبوان فللأجداد ، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث ، ولو تعددوا أقرع ، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير . ولا يجب على الأم الحرة الرضاع ، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال ، وله إجبار أمته عليه ، وكماله حولان ، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة فيهما ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى ، ولها أن ترضع بنفسها وبغيرها ، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض الأم ، وإلا فهي أحق ، والقول قوله في وجود المتبرعة ، ويستحب أن يرضع لبن الأم .