ويستحب : غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام ، والتسمية بالأسماء الحسنة ،
والكنية ، ولا يجمع بين أبي القاسم ومحمد .
ويكره التسمية : بحكم ، وحكيم ، وحارث ، ومالك ، وضرار .
ويستحب : يوم السابع حلق رأسه والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، والختان
فيه ويجب عند البلوغ ، وخفض الجواري وإن بلغن ، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى
بالمثل بشرائط الأضحية ، ولا يكفي الصدقة بثمنها ، ويخص القابلة بالرجال
والورك ، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب ، ولا بموته بعد الزوال ، ويكره
للأبوين الأكل منها ، وكسر العظام .
كلام في الحضانة والرضاع :
الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه ، وهي حولان في الذكر ، وفي الأنثى
مدة سبع سنين ، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج ، فإن طلقت عادت ،
ولو مات الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ ، وكذا لو كان
الأب كافرا أو عبدا ، فإن أسلم فهو أولى ، ولو عدم الأبوان فللأجداد ، فإن عدموا
فأقرب النسب كالإرث ، ولو تعددوا أقرع ، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا
بإرضاع الغير .
ولا يجب على الأم الحرة الرضاع ، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد
مال ، وله إجبار أمته عليه ، وكماله حولان ، ويجوز الزيادة شهرين ولا أجرة فيهما ،
وأقله أحد وعشرون شهرا ، فإن طلبت الأم مثل الغير فهي أولى ، ولها أن ترضع
بنفسها وبغيرها ، وله دفعه إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض الأم ، وإلا
فهي أحق ، والقول قوله في وجود المتبرعة ، ويستحب أن يرضع لبن الأم .
الينابيع الفقهية — صفحة 461
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦١