تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
أطاعت وفي الثالثة بقدر القسمة ، والناشز بقدر الثلث بين كل ثلاث للثالثة ليلة لها ، وذو الزوجتين في البلدين يقيم عند الثانية كما أقام عند الأولى ، ولو سافرت باذنه استحقت القضاء ، ويتخير في من يبتدئ ، ولو طلق الرابعة بعد حضور ليلتها ثم تزوجها ، قيل : يجب القضاء ، وفيه نظر . خاتمة : يجب عليه الزوجة التمكين من الاستمتاع ، وتجنب المنفر ، وعلى الزوج المؤونة ، فإن نشزت وعظها ، فإن أجابت وإلا هجرها في المضجع : بأن يحول ظهره في الفراش ، فإن أفاد وإلا ضربها غير مبرح ، ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقها ، ولو أسقطت بعض حقها من نفقة وقسمة استمالة له حل له قبوله ، ولو نشزا معا وخيف الشقاق بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ويجوز غيرهما ، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه من غير إذن ، وإن اتفقا على الفرقة لم يجز إلا بإذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ، ويلزم ما يشترطه الحكمان من السائغ ، ولو أغارها أو منعها بعض حقها فبذلت مالا للخلع حل وليس بإكراه . المطلب الثاني : في النفقة : وأسبابها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك . الفصل الأول : في نفقة الزوجة : وفيه بحثان : الأول : الواجب : وهو ستة : الأول : الطعام ، فقيل : مد ، والحق : قدر الكفاية من غالب قوت بالبلد ، فإن لم يكن فما يليق بالزوج ، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم ، وله دفع الخبز ، ولا يكلفها الأكل معه ، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة . الثاني : الأدم ، ويرجع فيه إلى عادة أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر ،
الينابيع الفقهية — صفحة 456 | علي أصغر مرواريد