ولو تبرمت بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل .
الثالث : الإخدام إما بنفسه ، أو بمن يستأجره ، أو يشتريه لها أو ينفق على
خادمها وإن كانت من أهله ، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله ، وتخدم
نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام ، إلا في المرض فيخدمها ، ولو طلبت مستحقة
الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة ، وله إبدال خادمتها المألوفة
لغير ريبة ، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع
أبويها من الدخول ومنعها من الخروج .
الرابع ، الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب ، ويزيد
في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها ،
وتزاد على ثياب البذلة ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها ،
ولا بد من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر
ومغرفة .
الخامس : آلة التنظيف ، كالمشط والدهن والمزيل للصنان . ولا يجب
الطيب ، ولا الكحل ، وله منعها عن أكل مثل الثوم وتناول السم والأطعمة
الممرضة ، ولا يجب الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ، ولا أجرة الحمام إلا في
شدة البرد .
السادس : السكنى في دار تليق بها ، إما بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة
بالتفرد في مسكن عن مشارك غير الزوج .
ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته ، ولو عاوضها بدراهم جاز ، فإن ماتت في
أثناء النهار لم ترد ، ولو نشزت استرد ، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير
يوم الموت ، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الإمتاع ، ولو
منعها النفقة مع التمكين التام استقرت في ذمته ، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت
ممكنة ملكتها ، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت ، ولو أخلقت الكسوة
قبل المدة المضروبة لم يجب البدل ، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى ،
الينابيع الفقهية — صفحة 457
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٧