تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ولو تبرمت بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل . الثالث : الإخدام إما بنفسه ، أو بمن يستأجره ، أو يشتريه لها أو ينفق على خادمها وإن كانت من أهله ، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله ، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام ، إلا في المرض فيخدمها ، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة ، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة ، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج . الرابع ، الكسوة وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب ، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها ، وتزاد على ثياب البذلة ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها ، ولا بد من ملحفة وحصير ومخدة وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة . الخامس : آلة التنظيف ، كالمشط والدهن والمزيل للصنان . ولا يجب الطيب ، ولا الكحل ، وله منعها عن أكل مثل الثوم وتناول السم والأطعمة الممرضة ، ولا يجب الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ، ولا أجرة الحمام إلا في شدة البرد . السادس : السكنى في دار تليق بها ، إما بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك غير الزوج . ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته ، ولو عاوضها بدراهم جاز ، فإن ماتت في أثناء النهار لم ترد ، ولو نشزت استرد ، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد الزائد غير يوم الموت ، ولا يجب في الكسوة والمسكن والأثاث التمليك بل الإمتاع ، ولو منعها النفقة مع التمكين التام استقرت في ذمته ، ولو دفع نفقة لمدة فانقضت ممكنة ملكتها ، ولا اعتراض لو أنفقت من غيرها أو استفضلت ، ولو أخلقت الكسوة قبل المدة المضروبة لم يجب البدل ، ولو انقضت وهي باقية فلها المطالبة بأخرى ،
الينابيع الفقهية — صفحة 457 | علي أصغر مرواريد