تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب ، ويتأكد الوارث . ويجب قدر الكفاية من الإطعام ، والكسوة والمسكن ، ويباع عبده وعقاره في النفقة ، ويجب الكسب في نفقة القريب ، ولا يجب الإعفاف ، ولو فاتت لم يقض إلا أن يأمره بالاستدانة . وعلى الأب النفقة على ابنه ، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا ، ولو عدموا فعلى الأم ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي الشركة ، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا ، وكذا الأب والولد ، أما أحد الأبوين والجد فيختص به الأقرب ، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية ، أما الأب والجد المؤسران فالنفقة على الأقرب ، ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه . الفصل الثالث : في نفقة المملوك : تجب نفقته على المالك ، ويتخير المولى بين الإنفاق من خاصته أو من كسبه ، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد ، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع ، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى ، ولا يجوز المخارجة على أكثر من كسبه ، والقن والمدبر وأم الولد سواء ، وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي ، فإن قصر علفها ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله ، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه . المطلب الثالث : في أحكام الأولاد : من بلغ عشرا فما زاد وإن كان خصيا أو مجبوبا ، ثم ولد له ولد بالعقد الدائم ، بعد الدخول قبلا أو دبرا ، ومضى ستة أشهر من حين الوطء إلى عشرة ، لحق به ولم يجز له نفيه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان . ولو لم يدخل ، أو جاء لأقل من ستة حيا كاملا ، أو لأكثر من عشرة ، أو كان