تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
المقصد الخامس : في لواحق النكاح : وفيه ثلاثة مطالب : الأول : في القسمة : وهي واجبة للمنكوحة بالعقد دائما ، وقيل : إنما تجب لو ابتدأ بها . وتستحق المريضة ، والرتقاء ، والحائض ، والنفساء ، والأمة وإن لم يأذن المولى ، والمحرمة ، والمولى عنها ، والمظاهرة منها - لأن الواجب المضاجعة والأنس ليلا خاصة دون الوقاع - لا الصغيرة ، والمجنونة المطبقة ، والناشز ، بمعنى أنه لا يقضي لها . على كل زوج ، سليما من العنة والخصاء أولا ، عبدا أو حرا ، عاقلا أو مجنونا ، ويقسم عنه الولي . فذو الزوجة يبيت عندها ليلة من أربع والثلاث يضعها أين شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، ولا يجوز الإخلال إلا بالإذن أو السفر ، وتجوز القسمة أزيد من ليلة ، وللأمة مع الحرة ليلة ، وللحرة ليلتان ، والكتابية كالأمة ، ولو أسقطت حقها لم يجب القبول ، ولو وهبته لإحداهن وقبل اختص بالموهوبة ، ولها الرجوع لو وهبت في المستقبل ، ولو لم يعلم لم يقض ، ولا يلزم العوض لو اصطلحا عليه ، ولا يزور الضرة إلا مع المرض ، فإن أقام ليلته لم يقض على رأي ، ولو أعتقت الأمة بعد ليلتي الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعد الثلاث فلا شئ ، ولو بات عند الأمة ليلة قبل الحرة فأعتقت بات عند الحرة اثنتين ، وله المبيت في بيوتهن أو بيته أو بالتفريق ، وتختص البكر بسبع ، والثيب بثلاث ، ولا قضاء وإن كانتا أمتين ، ولا قسمة في السفر . ويستحب : القرعة في تعيين المسافرة معه ، والتسوية بينهن في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وتخصيص صاحبة الليلة بيومها ، والإذن لها في حضور موت أبويها . ولو جار في القسمة قضى ، ولو نشزت إحدى الأربع ثم بعد استيفاء اثنتين