له دون عشر سنين ، أو كان خصيا ومجبوبا لم يلحق به ، ولا يجوز له إلحاقه به ،
ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول ، وإن كان
لستة أشهر فللثاني .
ولو وطأها اثنان للشبهة ، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم
جاء الولد ، أقرع والحق بالخارج ، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين ،
ويلحق الولد بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، والفراش المشترك والدعوى
المشتركة تقضى بالقرعة مع عدم البينة .
ولو ادعى مولودا على فراش غيره ، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقه
الزوجان ، فلا بد من البينة لحق الولد ، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم
يلحقها بإقرار الأب ، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة ، ومع
ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها ، ولا ينتفي إلا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدة .
ولو وطأها زان فالولد للزوج ، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من
حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه
به وإن تزوجها بعد ، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب
إلحاقه به ، وفإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترف به بعد ألحق به .
ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى ، قيل : ولو ظن انتفاءه لم يلحق به
ولم ينتف بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد ، ولو انتقلت من واطئ إلى آخر ،
فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له ، وإلا فللسابق ، ولو
وطأها الشركاء وتداعوا الولد ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين
من قيمة الأم وقيمته يوم ولد ، ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم .
ولا يجوز نفي الولد للعزل ، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد
به ، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا ، ولو ظن الموت أو الطلاق
فأحبلها ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني .
ويجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة أو الزوج .
الينابيع الفقهية — صفحة 460
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٠