تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
له دون عشر سنين ، أو كان خصيا ومجبوبا لم يلحق به ، ولا يجوز له إلحاقه به ، ولو جاءت به كاملا لأقل من ستة أشهر من طلاق الأول فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فللثاني . ولو وطأها اثنان للشبهة ، أو أحدهما للنكاح الصحيح والآخر للشبهة ثم جاء الولد ، أقرع والحق بالخارج ، كافرين أو مسلمين أو عبدين أو مختلفين ، ويلحق الولد بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، والفراش المشترك والدعوى المشتركة تقضى بالقرعة مع عدم البينة . ولو ادعى مولودا على فراش غيره ، بأن ادعى وطأه للشبهة وصدقه الزوجان ، فلا بد من البينة لحق الولد ، ولو استلحق وأنكرت زوجته ولادته لم يلحقها بإقرار الأب ، والقول قول الزوج لو اختلفا في الدخول أو الولادة ، ومع ثبوتهما لا يجوز له نفيه لفجورها ، ولا ينتفي إلا باللعان ، وكذا لو اختلفا في المدة . ولو وطأها زان فالولد للزوج ، ولو طلقها فاعتدت وجاءت به لعشرة من حين الطلاق فما دون لحق به إن لم توطأ ، ولو انخلق من زناه ولد لم يجز إلحاقه به وإن تزوجها بعد ، ولو ولدت أمته لستة أشهر من حين وطئه إلى عشرة وجب إلحاقه به ، وفإن نفاه انتفى بغير لعان ، فإن اعترف به بعد ألحق به . ولو وطأ المولى وأجنبي فالولد للمولى ، قيل : ولو ظن انتفاءه لم يلحق به ولم ينتف بل يوصي له بقسط دون نصيب الولد ، ولو انتقلت من واطئ إلى آخر ، فإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين وطء الثاني فالولد له ، وإلا فللسابق ، ولو وطأها الشركاء وتداعوا الولد ألحق بمن تخرجه القرعة ويغرم حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم ولد ، ولو ادعاه واحد ألحق به وأغرم . ولا يجوز نفي الولد للعزل ، ولو تشبهت عليه وحملت من وطئه ألحق الولد به ، فإن كانت أمة أغرم قيمة الولد يوم ولد حيا ، ولو ظن الموت أو الطلاق فأحبلها ردت إلى الأول بعد العدة والولد للثاني . ويجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة أو الزوج .