تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
نكت متفرقة : الكفاءة شرط في النكاح ، وهي : المساواة في الإسلام ، وليس للمؤمنة التزويج بالمخالف ، ويكره العكس ، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي ، ولو تجدد العجز لم تفسخ المرأة ، ولا يشترط التساوي في النسب والشرب والحرية ، ويجب إجابة المؤمن من الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا ، ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان ، ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر ، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي . ووطء الشبهة يسقط الحد ويجب به العدة ، ولو علمت حدت واعتدت ولا مهر ، ويلحق به الولد ، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها . ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا للعدة ، والتعريض لها منه لا من غيره ، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره ، ولا تحرم بتحريم الخطبة ، ويكره الخطبة على خطبة المجاب . ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل بالقصد ، ولو شرط الطلاق بطل الشرط ، ونكاح الشغار باطل وهو : جعل مهر كل من المرأتين بضع الأخرى ، ولو جعل مهر إحديهما خاصة بطل نكاحها دون الأخرى . ويحل للزوج كل استمتاع ، ويكره الوطء في الدبر ، وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى تعلق النسب ، وتقرير المسمى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح .
الينابيع الفقهية — صفحة 454 | علي أصغر مرواريد