نكت متفرقة :
الكفاءة شرط في النكاح ، وهي : المساواة في الإسلام ، وليس للمؤمنة
التزويج بالمخالف ، ويكره العكس ، ولا يشترط تمكنه من النفقة على رأي ، ولو
تجدد العجز لم تفسخ المرأة ، ولا يشترط التساوي في النسب والشرب والحرية ،
ويجب إجابة المؤمن من الخاطب القادر على النفقة وإن كان أخفض نسبا ، ولو
انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ففي فسخ الزوجة قولان ، ويكره تزويج الفاسق
خصوصا شارب الخمر ، ولو علم بعد العقد أنها زانية فلا فسخ على رأي .
ووطء الشبهة يسقط الحد ويجب به العدة ، ولو علمت حدت واعتدت ولا
مهر ، ويلحق به الولد ، وإن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها ومهرها .
ويحرم التعريض بالخطبة للمعتدة رجعية ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج
وغيره ، ويحرم التصريح لها منه ومن غيره ، والتصريح من الزوج للمطلقة تسعا
للعدة ، والتعريض لها منه لا من غيره ، والبائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض
من الزوج وغيره ، والتصريح منه لا من غيره ، ولا تحرم بتحريم الخطبة ، ويكره
الخطبة على خطبة المجاب .
ولو شرطت انتفاء النكاح عند التحليل بطل العقد على رأي ولا يبطل
بالقصد ، ولو شرط الطلاق بطل الشرط ، ونكاح الشغار باطل وهو : جعل مهر
كل من المرأتين بضع الأخرى ، ولو جعل مهر إحديهما خاصة بطل نكاحها دون
الأخرى .
ويحل للزوج كل استمتاع ، ويكره الوطء في الدبر ، وهو كالقبل في
جميع الأحكام ، حتى تعلق النسب ، وتقرير المسمى ، والحد ، ومهر المثل مع
فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة ، إلا التحليل والإحصان واستنطاقها في
النكاح .
الينابيع الفقهية — صفحة 454
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٤