الأجل ، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه ، والفسخ ليس بطلاق ، والقول قول منكر
العيب مع عدم البينة واليمين ، فإن نكل أحلف المدعي ، وإذا فسخت المرأة
بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في العنة ، وبعده لها المسمى ، وإن
فسخ الزوج قبله فلا مهر ، وبعده المسمى ، ويرجع به على المدلس ، وأن كانت
هي سقط ، إلا أقل ما يمكن مهرا .
الفصل الثاني : في التدليس :
لو تزويجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن دلست
نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به ، وإن دلسها مولاها فلا مهر ، وتعتق عليه إن
تلفظ بما يوجب العتق ، والولد حر ، وعلى المغرور قيمته ، ويرجع به على الغار ،
ولو كان الغار عبدا تبع بالقيمة .
ولو شرط بنت مهيرة فخرجت بنت أمة فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط ،
ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على
السائق ويدفع إليه امرأته ، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته .
ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد ،
وله أن ينقص ما بين المهرين .
ولو شرط إسلامها فبانت كتابية ، فإن قلنا بجواز الكتابية ، فله الفسخ ، ولا
خيار بدون الشرط .
ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ ، ولها المهر مع الدخول ،
ولو أدخلت امرأة كلا من الزوجين على الآخر ، فلها مهر المثل على الواطئ ،
والمسمى على الزوج ، وترد إليه بعد العدة .
وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل ، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها
المسمى ، ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل .
الينابيع الفقهية — صفحة 453
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٣