تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الأجل ، ولها الفسخ بعد انقضائه بدونه ، والفسخ ليس بطلاق ، والقول قول منكر العيب مع عدم البينة واليمين ، فإن نكل أحلف المدعي ، وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ إلا في العنة ، وبعده لها المسمى ، وإن فسخ الزوج قبله فلا مهر ، وبعده المسمى ، ويرجع به على المدلس ، وأن كانت هي سقط ، إلا أقل ما يمكن مهرا . الفصل الثاني : في التدليس : لو تزويجها على أنها حرة فخرجت أمة فله الفسخ وإن دخل ، فإن دلست نفسها دفع المهر إلى المولى وتبعها به ، وإن دلسها مولاها فلا مهر ، وتعتق عليه إن تلفظ بما يوجب العتق ، والولد حر ، وعلى المغرور قيمته ، ويرجع به على الغار ، ولو كان الغار عبدا تبع بالقيمة . ولو شرط بنت مهيرة فخرجت بنت أمة فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط ، ولو زوجه بنت مهيرة وأدخل عليه بنت أمة ردت وعليه مهر المثل ويرجع به على السائق ويدفع إليه امرأته ، وكذا كل من سيق إليه غير زوجته . ولو شرط البكارة فظهرت ثيبا فلا فسخ ، إلا أن يعلم سبق الثيوبة على العقد ، وله أن ينقص ما بين المهرين . ولو شرط إسلامها فبانت كتابية ، فإن قلنا بجواز الكتابية ، فله الفسخ ، ولا خيار بدون الشرط . ولو تزوجت على أنه حر فبان مملوكا فلها الفسخ ، ولها المهر مع الدخول ، ولو أدخلت امرأة كلا من الزوجين على الآخر ، فلها مهر المثل على الواطئ ، والمسمى على الزوج ، وترد إليه بعد العدة . وكل عقد باطل فللموطوءة مهر المثل ، وكل مفسوخ بعد الصحة فلها المسمى ، ولا خيار للأولياء ، ولا نفقة لها في العدة إلا مع الحمل .