إسلامه تخير أربعا ، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة
ولا على أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر ، ولو أسلمت الوثنية
فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده ، فإن أسلم فيها تخير ، ولا يبطل
الاختيار بموتهن ، فإن اختار أربعا ورثهن ، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع ،
ولو مات قبلهن فعليهن جميع العدة وترثه أربع منهن ، فتوقف حصة الزوجات
حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن ، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه
النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار ، وكذا لو أسلمن قبله .
خاتمة :
الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو
التقبيل واللمس بشهوة على إشكال ، ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار
والإيلاء ، ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل
البواقي ، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح ، ولو قال : حصرت
المختارات في ست من العشرة انحصرن ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع
وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، ولو اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل
الصحة موقوفا ، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة
بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات
ويحبس الزوج على التعيين ، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم
يوقف شئ ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل
التعيين .
الباب الثالث : العقد والوطء :
إذا عقد الحر غبطة على أربعة حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد ، ولا يحل
له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة ، وعلى العبد ما زاد على حرتين أو حرة
الينابيع الفقهية — صفحة 450
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٠