تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
إسلامه تخير أربعا ، ولو أسلم عن أربع مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد العدة وبقائهن على الكفر ، ولو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها ومضت العدة على كفره ثبت عقده ، فإن أسلم فيها تخير ، ولا يبطل الاختيار بموتهن ، فإن اختار أربعا ورثهن ، ولو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع ، ولو مات قبلهن فعليهن جميع العدة وترثه أربع منهن ، فتوقف حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع أو يشرك بينهن ، ولو مات قبل إسلامهن لم يرثن وعليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار ، وكذا لو أسلمن قبله . خاتمة : الاختيار إما بالقول مثل : اخترتك أو أمسكتك ، وإما بالفعل كالوطء أو التقبيل واللمس بشهوة على إشكال ، ولو طلق فهو اختيار وطلقت ، دون الظهار والإيلاء ، ولو اختار مرتبا ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول وبطل البواقي ، ولو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح ، ولو قال : حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن ولو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح ، ولو اختارهن للفرقة لم يصح ، ويحتمل الصحة موقوفا ، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية على ترادف وهو يخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين الفسخ في المتأخرات ، وعلى الثاني في المتقدمات ويحبس الزوج على التعيين ، ولو مات على أربع كتابيات وأربع مسلمات لم يوقف شئ ، وكذا لو قال للكتابية والمسلمة : إحداكما طالق ، ومات قبل التعيين . الباب الثالث : العقد والوطء : إذا عقد الحر غبطة على أربعة حرائر أو حرتين وأمتين حرم الزائد ، ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم يكن معهن حرة ، وعلى العبد ما زاد على حرتين أو حرة
الينابيع الفقهية — صفحة 450 | علي أصغر مرواريد