تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وأمتين أو أربع إماء ، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة م ا أرادا ، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على كراهية في الحال ، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة ، ولو تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل ، وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد ، فإن طلقت تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمة نظر ، ومن عقد على امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وكذا إن جهل العدة والتحريم ودخل . ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء ، فإن دخل جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها ، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا علمها ، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا ، ولو زنى بغيرهما لم تحرم ، وكذا لو أصرت امرأته عليه ، وإن عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا ، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته ، ولا تحريم لو سبق العقد ، ومن لا عن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب اللعان . تتمة : يكره : العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرة . ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ، ويجوز بالعكس ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة خاصة ، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا وعليه الإنفاق حتى يموت أحدهما ، ولو لم يفضها لم تحرم ، وذات البعل تحرم