وأمتين أو أربع إماء ، ولو استكملا العدد في الدائم حل لهما بملك اليمين والمتعة م
ا أرادا ، ولو طلق واحدة من كمال العدد بائنا جاز له نكاح غيرها وأختها على
كراهية في الحال ، ولو كان رجعيا حرمت الأخرى والأخت إلا بعد العدة ، ولو
تزوج خمسا في عقد أو اثنتين ومعه ثلاث أو أختين بطل ، وإذا طلقت الحرة ثلاثا
حرمت إلا بالمحلل ، والأمة تحرم بطلقتين سواء كانت تحت حر أو عبد ، فإن
طلقت تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا ، وفي الأمة نظر ، ومن عقد على
امرأة في عدتها عالما حرمت أبدا وإن لم يدخل ، وكذا إن جهل العدة والتحريم
ودخل . ولو لم يدخل بطل العقد واستأنفه بعد الانقضاء ، فإن دخل جاهلا لحق
به الولد إن جاء لستة أشهر منذ وطأها ، وفرق بينهما وعليه المهر مع جهلها لا
علمها ، وتتم عدة الأول ثم تستأنف أخرى ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية
حرمت أبدا ، ولو زنى بغيرهما لم تحرم ، وكذا لو أصرت امرأته عليه ، وإن عقد
المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا ، وإن كان جاهلا فسد عقده ولم
تحرم ، ومن أوقب غلاما حرم عليه أمه وأخته وبنته ، ولا تحريم لو سبق العقد ، ومن
لا عن امرأته حرمت عليه أبدا ، وكذا إن قذفها وهي صماء أو خرساء بما يوجب
اللعان .
تتمة :
يكره : العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة
بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع
وجود الطول للحرة .
ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ،
ويجوز بالعكس ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد
صح على الحرة خاصة ، ومن دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه أبدا
وعليه الإنفاق حتى يموت أحدهما ، ولو لم يفضها لم تحرم ، وذات البعل تحرم
الينابيع الفقهية — صفحة 451
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥١