تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
على غيره ما دامت في حباله ، وعدته إن كانت ذات عدة . المقصد الرابع : في موجب الخيار : وهو : العيب والتدليس . الفصل الأول : في العيب : عيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنة . وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن وهو : العفل ، والإفضاء وهو : جعل المسلكين واحدا ، والعمى ، والعرج إن بلغ الإقعاد . وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان سابقا . وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد ، وإلا فلا . وبالعنة وإن تجدد بعد العقد قبل الوطء ، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار ، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد ثبوت العنة صدق باليمين ، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر ، ولا شئ لها لو فسخت بغيره قبل الدخول ، وفي احتساب مدة السفر إشكال ، ولو رضيت طلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها ، أما لو وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار . والجب إن استوعب فسخت به ، وإلا فلا ، فلو تجدد بعد العقد فلا فسخ ، ولا تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء . والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت . والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور ، وما يتجدد من عيوب المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء ، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب