على غيره ما دامت في حباله ، وعدته إن كانت ذات عدة .
المقصد الرابع : في موجب الخيار :
وهو : العيب والتدليس .
الفصل الأول : في العيب :
عيوب الرجل أربعة : الجنون ، والخصاء ، والجب ، والعنة .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن وهو : العفل ،
والإفضاء وهو : جعل المسلكين واحدا ، والعمى ، والعرج إن بلغ الإقعاد .
وتفسخ المرأة بالجنون وإن كان أدوارا ، سواء تجدد بعد الوطء أو كان
سابقا .
وبالخصاء - وفي معناه الوجاء - إن كان سابقا على العقد ، وإلا فلا .
وبالعنة وإن تجدد بعد العقد قبل الوطء ، ولو تجدد بعد الوطء ولو مرة أو
عن عنها خاصة أو عن القبل خاصة فلا خيار ، ولو ادعى الوطء لها أو لغيرها بعد
ثبوت العنة صدق باليمين ، ومع ثبوت العنة إن صبرت فلا فسخ وإلا رفعت
أمرها إلى الحاكم فيؤجله سنة من حين المرافعة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ،
وإلا فسخت ولها نصف المهر ، ولا شئ لها لو فسخت بغيره قبل الدخول ، وفي
احتساب مدة السفر إشكال ، ولو رضيت طلقها ثم جدد العقد فلا خيار لها ، أما لو
وطأها في الأول ثم عن في الثاني فلها الخيار .
والجب إن استوعب فسخت به ، وإلا فلا ، فلو تجدد بعد العقد فلا فسخ ، ولا
تفسخ لو بان خنثى مع إمكان الوطء .
والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ، وكذا الرتق إذا لم يمكن إزالته ، أو
أمكن وامتنعت .
والخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور ، وما يتجدد من عيوب
المرأة لا يفسخ به وإن كان قبل الوطء ، ولا يشترط الحاكم إلا في العنة لضرب
الينابيع الفقهية — صفحة 452
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٢