تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ولو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، فإن كان من المرأة فلا مهر ، وإلا نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالجميع ، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة ، وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدة هي وقت على انقضاء العدة ، فإن وطأها لشبهة في العدة ، قال الشيخ : عليه مهر ثان ، وفيه نظر . ولو ارتد الوثني وأسلمت في العدة ثم رجع فيها فهو أحق ، وإلا فلا ، ولو أسلم دون الوثنية فلا نفقة لها في العدة إلا أن تسلم ، ولو أسلمت ، دونه فعليه نفقة العدة ، فإن اختلفا في السابق قدم قول الزوج مع اليمين . وليس له إجبار الذمية على الغسل ، بل على إزالة المنفر ، وعلى المنع من الخروج إلى الكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، واستعمال النجاسات . وإذا أسلما لم يبحث عن شرط نكاحهما ، إلا أن يتزوجها في العدة ويسلما أو أحدهما قبل انقضائها ، ولا نقرهم على ما هو فاسد عندهم ، إلا أن يكون صحيحا عندنا ، ولو طلقها كافر ثلاث ثم أسلم افتقر إلى المحلل . البحث الثاني : في حكم الزائد على العدد : إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع تخير أربع حرائر أو حرتين وأمتين ، والعبد يتخير حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء ، ويندفع نكاح البواقي من غير طلاق ، ولو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهن ، ولو أسلم عن مدخول بها وبنتها حرمتا ، ولو لم يدخل بهما حرمت الأم خاصة ، ولو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء ، أو عن امرأة وعمتها أو خالتها إذا لم تجيزا ، ولو أجازتا صح الجمع ، وكذا عن حرة وأمة ، ولو أسلم عن أزيد من أربع وثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربص ، وأن انقضت ولم يزدن ثبت عقده عليهن ولا خيار ، وإن لحق به في العدة غيرهن كان له اختيار من شاء من السابق واللاحق ولو أسلم العبد عن أكثر من حرتين وثنيات ، فأسلم معه اثنتان ثم أعتق ولحق به الباقي في العدة ، تخير اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق ولو تقدم عتقه على