تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام لأنها بنت من قد دخل به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك . مسألة 81 : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم ، وتحرم الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم أبو حنيفة ومالك ، وهو المنصوص للشافعي ، ولا يعرف له قول غيره ، وخرج أصحابه قولا آخر أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة بالقولين . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا إجماع الصحابة فإن عمر قاله ولم ينكر عليه أحد . مسألة 82 : إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يتعلق به ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، وقال عليه السلام : من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها . مسألة 83 : إذا زنى بامرأة فاتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به بلا خلاف ، ولا يجوز له أن يتزوجها ، وبه قال أبو حنيفة ، واختلف أصحابه . فقال المتقدمون : لأنها بنت من قد زنى بها والزنى يثبت به تحريم المصاهرة ، وهذا قوي إذا قلنا أن الزنى يتعلق به تحريم المصاهرة . وقال المتأخرون - وعليه المناظرة - : أن المنع ليس من جهة المصاهرة بل لأنها في الظاهرة مخلوقة من مائة ، وقال الشافعي : يجوز له أن يتزوجها .