مسألة 78 : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن
أمها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما .
دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ،
وقوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، ولم يفرق .
مسألة 79 : اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة هل يتعلق
بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا ؟
فروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ، ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها ،
وهو المروي عن علي عليه السلام وابن عباس وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك
والشافعي وأبي ثور .
وقد روي أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطئ المباح ، وهو الأكثر في
الروايات ، وهو الذي ذكرناه في النهاية ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة
وأصحابه وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : إن نظر إلى فرجها بشهوة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة
فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح ، قال : ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه
امرأته ، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها .
دليلنا على الأول : الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير ، وأيضا قوله
تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، وأيضا قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ،
وأيضا الأصل الإباحة ، وقوله صلى الله عليه وآله : لا يحرم الحرام الحلال ، يدل
عليه أيضا لأنه لم يفصل .
وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط وأخبارنا التي ذكرناها في
الكتاب الكبير .
مسألة 80 : إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته .
الينابيع الفقهية — صفحة 37
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧