تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مسألة 78 : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما . دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، وقوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، ولم يفرق . مسألة 79 : اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا ؟ فروي أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ، ويجوز له أن يتزوج أمهاتها وبناتها ، وهو المروي عن علي عليه السلام وابن عباس وسعيد بن المسيب وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور . وقد روي أنه يتعلق به التحريم كما يتعلق بالوطئ المباح ، وهو الأكثر في الروايات ، وهو الذي ذكرناه في النهاية ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : إن نظر إلى فرجها بشهوة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح ، قال : ولو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته ، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها . دليلنا على الأول : الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير ، وأيضا قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، وأيضا قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وأيضا الأصل الإباحة ، وقوله صلى الله عليه وآله : لا يحرم الحرام الحلال ، يدل عليه أيضا لأنه لم يفصل . وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 80 : إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته .