مسألة 74 : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع
بينهما في الوطء بملك اليمين ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود وأصحابه : كل
هذا يحل بملك اليمين .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين ، ولم
يفصل ، وعليه إجماع الصحابة .
وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال :
أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم مقدم وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية
وحرمتهما آية أخرى والتحريم أولى .
وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس
وعمار بن ياسر وعائشة ، ولا مخالف لهم .
مسألة 75 : إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وإن لم
يدخل .
وبه قال في الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن
حصين وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أن للشافعي فيه
قولان .
ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : لا تحرم الأم بالعقد وإنما تحرم
بالدخول كالربيبة سواء طلقها أو مات عنها ، وبه قال ابن الزبير وعطاء .
وقال زيد بن ثابت : إن طلقها جاز له نكاح الأم ، وإن ماتت لم يحل له
نكاح الأم ، وإن ماتت لم يحل له نكاح أمها ، فجعل الموت كالدخول .
دليلنا : قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، فأبهم ولم يشرط الدخول ، وقال ابن
عباس في هذه الآية : أبهموا ما أبهم الله سبحانه ، وروي مثل ذلك عن أئمتنا
عليه السلام ، وعليه إجماع الفرقة ، وقد رويت رواية شاذة مثل ما رواه العامة عن علي
عليه السلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 35
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥