تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
مسألة 74 : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود وأصحابه : كل هذا يحل بملك اليمين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين ، ولم يفصل ، وعليه إجماع الصحابة . وروي عن ابن عباس أنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم مقدم وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى والتحريم أولى . وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعمار بن ياسر وعائشة ، ولا مخالف لهم . مسألة 75 : إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وإن لم يدخل . وبه قال في الصحابة عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أن للشافعي فيه قولان . ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : لا تحرم الأم بالعقد وإنما تحرم بالدخول كالربيبة سواء طلقها أو مات عنها ، وبه قال ابن الزبير وعطاء . وقال زيد بن ثابت : إن طلقها جاز له نكاح الأم ، وإن ماتت لم يحل له نكاح الأم ، وإن ماتت لم يحل له نكاح أمها ، فجعل الموت كالدخول . دليلنا : قوله تعالى : وأمهات نسائكم ، فأبهم ولم يشرط الدخول ، وقال ابن عباس في هذه الآية : أبهموا ما أبهم الله سبحانه ، وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليه السلام ، وعليه إجماع الفرقة ، وقد رويت رواية شاذة مثل ما رواه العامة عن علي عليه السلام .