غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي ، وحكم
الرضاع في جميع ذلك كالنسب .
وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أختها وأخيها إلا أن تجيز العمة أو الخالة ،
فإن فعل بطل العقد على رأي ، ووقف على الإجازة على رأي ، وله إدخال العمة
والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها ، ولو تزوج الأختين
صح السابق ، فإن اقترنا بطل ، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت
المملوكة ما دامت الثانية زوجة ، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على
رأي ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ، ولا للحرة أن تنكح عبدها .
الباب الثاني : الكفر :
وفيه بحثان :
الأول :
يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين ، وفيها قولان ،
أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين ، والمجوسية كالكتابية ، والصابئون والسامرة
إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني ، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي .
ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل ، ولو أسلمت ، دونه
قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وبعده تنتظر العدة ، فإن أسلم فالزوجية باقية
وإلا بطلت وعليه المهر ، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه
نصف المهر إن كان الإسلام منه ، وإلا فلا شئ ، وبعده تنتظر العدة ، فإن أسلم
الآخر بقي النكاح ، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة .
ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد
الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن
الرجل نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ، ولو كان المهر
فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 448
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٨