تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
غير المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي ، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب . وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أختها وأخيها إلا أن تجيز العمة أو الخالة ، فإن فعل بطل العقد على رأي ، ووقف على الإجازة على رأي ، وله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما وإن كرهت المدخول عليها ، ولو تزوج الأختين صح السابق ، فإن اقترنا بطل ، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة ، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ، ولا للحرة أن تنكح عبدها . الباب الثاني : الكفر : وفيه بحثان : الأول : يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين ، وفيها قولان ، أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين ، والمجوسية كالكتابية ، والصابئون والسامرة إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني ، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي . ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل ، ولو أسلمت ، دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وبعده تنتظر العدة ، فإن أسلم فالزوجية باقية وإلا بطلت وعليه المهر ، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه نصف المهر إن كان الإسلام منه ، وإلا فلا شئ ، وبعده تنتظر العدة ، فإن أسلم الآخر بقي النكاح ، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة . ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن الرجل نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة .