خالة ، ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما ، ولو تزوج
كل من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت
الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، ولو ارتضعت زوجته من أمه أو
بنته وشبههما حرمت فيسقط مهرها ، إلا أن يكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها
الضمان ، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة
وإلا الكبيرة ، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن ترتب أو
استصحب ، ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا .
ويستحب : اختيار المسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة للرضاع .
ويكره : الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت من الزنى .
ويحكم على المقر بالرضاع في حقه ، ولا يسمع الشهادة به إلا مفصلة ، ولو
شك في العدد فلا تحريم ، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة
على أصل البقاء ، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ، ومن ينكح رضيعة حرم
عليه المرضعة ، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع .
المطلب الثاني : في باقي أسباب التحريم :
وفيه أبواب :
الأول : المصاهرة :
من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل ، وبناتها وإن
نزلن جمعا لا عينا ، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا .
وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا ، وابنه وإن نزل ،
ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي ، وكذا لا
تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا على رأي ، ولا تحرم أم المزني بها ولا بنتها
وإن تقدم ، إلا أن يزني بعمته أو خالته ، فإن بنتيهما يحرمان أبدا إن سبق الزنى ، وإلا
فلا ، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب ، والنظر إلى ما يحرم على
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧