تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
خالة ، ولو فسخت عقد الصغير ثم أرضعته بلبن آخر حرمت عليهما ، ولو تزوج كل من الزوجين بزوجة الآخر بعد طلاقها ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، ولو ارتضعت زوجته من أمه أو بنته وشبههما حرمت فيسقط مهرها ، إلا أن يكون المرضعة تولت الإرضاع فعليها الضمان ، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة ، ولو أرضعت صغيرة الزوجات الكبيرتان حرمن كلهن ترتب أو استصحب ، ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا . ويستحب : اختيار المسلمة العفيفة العاقلة الوضيئة للرضاع . ويكره : الكافرة - فلو فعل منعها من الخمر والخنزير - ومن ولدت من الزنى . ويحكم على المقر بالرضاع في حقه ، ولا يسمع الشهادة به إلا مفصلة ، ولو شك في العدد فلا تحريم ، ولو شك في وقوعه بعد الحولين غلب أصل الإباحة على أصل البقاء ، ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ، ومن ينكح رضيعة حرم عليه المرضعة ، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع . المطلب الثاني : في باقي أسباب التحريم : وفيه أبواب : الأول : المصاهرة : من عقد على امرأة حرم عليه أمها وإن علت مؤبدا وإن لم يدخل ، وبناتها وإن نزلن جمعا لا عينا ، فإن دخل بالأم حرمن مؤبدا . وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل على أب العاقد وإن علا ، وابنه وإن نزل ، ولو وطأ أحدهما زوجة الآخر لشبهة لم تحرم على الزوج على رأي ، وكذا لا تحرم الزانية على أب الزاني وابنه مطلقا على رأي ، ولا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم ، إلا أن يزني بعمته أو خالته ، فإن بنتيهما يحرمان أبدا إن سبق الزنى ، وإلا فلا ، وكذا الوطء للشبهة على رأي وإن لحق به النسب ، والنظر إلى ما يحرم على