تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
بالثاني وحملت منه ، ولو انقطع وعاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني ، ولو اتصل حتى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني . الثاني : القدر ، وهو : يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو خمس عشرة رضعة ويشترط : كمال كل رضعة بالعرف ، لا بالتحول إلى الثدي الآخر ، ولا بلهو لحظة ، ولا بالتفات إلى ملاعب . وتواليها ، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر . والارتضاع من الثدي ، لا من آنية يحتلب فيها . وخلوص اللبن ، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر . الثالث : حياة المرضعة ، فلو ارتضع من ثدي الميتة ، أو رضع البعض وهي حية ثم أكملها وهي ميتة لم ينشر حرمة . الرابع : أن يرتضع قبل إكمال الحولين ، فلو رضع وله دون الحولين ، ثم كملا قبل أن يروى من الأخيرة ، ويكملها لم ينشر حرمة ، وينشر لو تمت مع آخرهما ، ولا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي . الخامس : أن يكون اللبن لفحل واحد ، فلو تعدد لم ينشر حرمة بين المرتضعين ، ولو تعددت المراضع والفحل واحد نشر الحرمة ، ولو كان لها أولاد من غير الفحل نسبا حرموا على المرتضع . مسائل من هذا الباب : إذا كملت الشرائط فالمرضعة أم ، وفحلها أب ، وآباؤهما أجداد ، وإخوتهما عمومة أو خؤولة ، وأولادهما أخوة . ويحرم على المرتضع كل ولد للفحل ولادة ورضاعا ، وكل ولد للمرضعة ولادة لا رضاعا من غير لبن الفحل ، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل نسبا ورضاعا ، وأولاد المرضعة نسبا خاصة ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن نكاح أولاد الفحل والمرضعة نسبا ورضاعا . ولو أرضعت جدة الزوجين أحدهما صار المرتضع عما أو عمة أو خالا أو