المثل .
مسائل النزاع :
لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أو في
المواقعة على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه .
ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد مرتين
فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي ،
ومهر ونصف على رأي .
ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول
فالوجه مهر المثل على رأي .
ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا وثبت مهر المثل مع
الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه .
المقصد الثالث : في المحرمات :
وفيه مطلبان :
الأول : في المحرمات بالنسب والرضاع :
وهي ثمانية : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن ،
والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات وإن علون ، والخالات كذلك ، وبنات
الأخ وإن نزلن .
ويحرم على النساء مثلهن من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح
صحيح ، أو شبهة ، أو زنا وإن انتفى شرعا .
وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة :
الأول : حصول اللبن عن نكاح صحيح ، فلو در لا به لم يثمر حرمة وكذا
الزنى ، أما الشبهة فكالصحيح ، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت
الينابيع الفقهية — صفحة 445
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٥