تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المثل . مسائل النزاع : لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أو في المواقعة على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه . ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي ، ومهر ونصف على رأي . ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي . ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا وثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك ويعتق عليه . المقصد الثالث : في المحرمات : وفيه مطلبان : الأول : في المحرمات بالنسب والرضاع : وهي ثمانية : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، وبنات الابن وإن نزلن ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمات وإن علون ، والخالات كذلك ، وبنات الأخ وإن نزلن . ويحرم على النساء مثلهن من الرجال ، سواء كان النسب عن نكاح صحيح ، أو شبهة ، أو زنا وإن انتفى شرعا . وكل من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة : الأول : حصول اللبن عن نكاح صحيح ، فلو در لا به لم يثمر حرمة وكذا الزنى ، أما الشبهة فكالصحيح ، ولو طلق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة وإن دخلت