تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
الدخول رجع نصفه فإن عفت فله الجميع ، وللأب والجد له العفو عن البعض ، وإن عفا الزوج فلها الجميع ، وليس لوليه العفو عن حقه ، فإن كان دينا عليه أو تلف في يدها فالعفو إبراء وإلا هبة . ولو طلق بعد البيع أو الرهن أو التدبير أو العتق أو التلف - وإن لم يكن من قبلها - رجع بنصف مثله في المثلي ، وبنصف القيمة في غيره ، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو تلف البعض فله نصف الباقي ونصف بذل التالف ، ولو تعيب فله نصف القيمة ، ولو نقصت قيمة السوق أو زادت فله نصف العين ، ولو زادت بكبر أو سمن أو تعلم صنعة فله نصف قيمة ما دون الزيادة ، والنماء المنفصل لها . ولو دخل قبلا أو دبرا استقر المسمى أجمع في ذمته وكان دينا عليه ، ولا يسقط بترك المطالبة طويلا ، وكذا لو مات أحدهما ، ولا يستقر بالخلوة على رأي ، ولو أبرأته ثم طلقها قبل الدخول أو خلعها به قبله رجع عليها بالنصف ، ولو عوضها بشئ رجع بنصف المسمى لا العوض ، ولو لم يسم وقدم لها شيئا ثم دخل فهو المهر ، إلا أن تشارطه قبل الدخول . ولو شرط غير السائغ - مثل أن لا يتسرى أو لا يتزوج - بطل الشرط خاصة ، ولو شرط عدم الافتضاض لزم ، فإن أذنت بعده جاز ، ولو شرط الخيار في الصداق صح ، ولو شرطاه في النكاح بطل العقد ، ولو شرط عدم خروجها من بلدها لزم على رأي ، ولو شرط زيادة المهر مع الإخراج فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط . ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر في عهدة الأب يخرج من صلب التركة . سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده ، فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرع بقضائه عن البالغ . وكل من وطأ بشبهة فعليه المهر ، ولا مهر للزانية ، ولو أكرهها الزاني فلها مهر