تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
المقصد الثاني : في الصداق : وفيه مطالب : الأول : كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة صح مهرا قل أو كثر ، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت القيمة ، ولو قبضته كافرين صح ، ولو عقد المسلم عليه صح ، ولها مهر المثل مع الدخول على رأي . ويشترط : تعيينه بما يرفع الجهالة ، فإن أبهم فسد ، ولها مهر المثل مع الدخول ، وأن لا يتضمن إثباته نفيه ، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ، وتكفي المشاهدة وإن جهل وزنه . ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك ، ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم ، ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهر المثل على رأي ، وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض ، ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي . ولو أصدقها تعليم سورة علمها الجائز ، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الأجرة إن علمها ، وإلا رجعت هي - وكذا الصنعة - وحده الاستقلال بالتلاوة ، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم ، ولو تعلمت من غيره أو تعذر رجعت بالأجرة . ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل ، وكذا لو بان العبد حرا ، ولو وجدت به عيبا فلها الرد ، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش ، ولو تلف قبل القبض فلها القيمة وقت التلف ، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول . ويستحب تقليله ، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو هدية ، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا ، لا بعد الدخول على رأي ، وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا ، أو امتنعت ثم حل ، وإنما يجب بذله لو