المقصد الثاني : في الصداق :
وفيه مطالب :
الأول :
كلما يصح تملكه عينا أو منفعة وإن كان إجازة الزوج نفسه مدة معينة
صح مهرا قل أو كثر ، ولو أسلم الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر وجبت
القيمة ، ولو قبضته كافرين صح ، ولو عقد المسلم عليه صح ، ولها مهر المثل مع
الدخول على رأي .
ويشترط : تعيينه بما يرفع الجهالة ، فإن أبهم فسد ، ولها مهر المثل مع
الدخول ، وأن لا يتضمن إثباته نفيه ، كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ، وتكفي
المشاهدة وإن جهل وزنه .
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار فلها وسط ذلك ، ولو تزوجها على
كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم فخمسمائة درهم ، ولو تزوجهما بمهر واحد
قسط على مهر المثل على رأي ، وكذا لو جمع بين تزويج وبيع في عوض ، ولا
يلزم ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي .
ولو أصدقها تعليم سورة علمها الجائز ، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها
بنصف الأجرة إن علمها ، وإلا رجعت هي - وكذا الصنعة - وحده الاستقلال
بالتلاوة ، ولو نسيت الآية الأولى قبل الثانية لم يجب إعادة التعليم ، ولو تعلمت من
غيره أو تعذر رجعت بالأجرة .
ولو بان الخل خمرا فالوجه أن لها مثل الخل ، وكذا لو بان العبد حرا ، ولو
وجدت به عيبا فلها الرد ، ولو حدث بعد العقد فلها الأرش ، ولو تلف قبل القبض
فلها القيمة وقت التلف ، ولو عقد سرا وجهرا بمهرين فالصحيح الأول .
ويستحب تقليله ، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه أو
هدية ، ولها الامتناع من الدخول قبل قبضه وإن كان معسرا ، لا بعد الدخول على
رأي ، وليس لها الامتناع لو كان مؤجلا ، أو امتنعت ثم حل ، وإنما يجب بذله لو
الينابيع الفقهية — صفحة 442
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٢