تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الغير قبل العدة . النظر الثاني : في العقد : وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص ، فإذا أطلق تخيرت في تعيين من تشاء . ويجوز أن يجعل عتقها صداقها ، ويبدأ بالعتق على رأي ، فإن استولدها وأفلس بالثمن ومات فهما حران على رأي ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها رقا . فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور ، وكذا العبد وإن كان تحته حرة ، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار ، ولو بيعا على واحد تخير ، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار ، والمهر للبائع مع الدخول ، سواء أجاز المشتري أو لا ، وقبله لا مهر مع فسخ المشتري ، ومع الإجازة فالمهر له ، ولو باع العبد تخير المشتري ، فإن فسخ فعلى المولى نصف المهر ، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع وألحق النسب . النظر الثالث : في الإباحة : والصريح التحليل والإباحة على رأي ، ولا يستباح بالعارية ، وهل يستباح بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه ؟ الأقرب عدم ذلك . وهو ملك منفعة لا عقد ، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه ولغيره . ولا يجوز استباحة ما خرج عن اللفظ ، فلو أباح التقبيل حرم غيره ، ولو أباح الوطء حل التقبيل وشبه ، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس وولد التحليل حر ، إلا أن يشترطه المولى ، ولا قيمة على الأب على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 441 | علي أصغر مرواريد