الغير قبل العدة .
النظر الثاني : في العقد :
وإنما يصح بإذن المالك ولا يشترط التخصيص ، فإذا أطلق تخيرت في
تعيين من تشاء .
ويجوز أن يجعل عتقها صداقها ، ويبدأ بالعتق على رأي ، فإن استولدها
وأفلس بالثمن ومات فهما حران على رأي ، فإن طلقها قبل الدخول رجع نصفها
رقا .
فإن باع الأمة بعد العقد تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء على الفور ،
وكذا العبد وإن كان تحته حرة ، ولو كانا لمالك فباعهما على اثنين فلكل الخيار ،
ولو بيعا على واحد تخير ، ولو باع أحدهما فلكل من المشتري والبائع الخيار ،
والمهر للبائع مع الدخول ، سواء أجاز المشتري أو لا ، وقبله لا مهر مع فسخ
المشتري ، ومع الإجازة فالمهر له ، ولو باع العبد تخير المشتري ، فإن فسخ فعلى
المولى نصف المهر ، ولو باع ثم ادعى أن حملها منه لم يبطل البيع وألحق
النسب .
النظر الثالث : في الإباحة :
والصريح التحليل والإباحة على رأي ، ولا يستباح بالعارية ، وهل يستباح
بهبة الوطء أو تسويغه أو تمليكه ؟ الأقرب عدم ذلك .
وهو ملك منفعة لا عقد ، ويجوز أن يبيح أمته وأم ولده ومدبرته لمملوكه
ولغيره .
ولا يجوز استباحة ما خرج عن اللفظ ، فلو أباح التقبيل حرم غيره ، ولو
أباح الوطء حل التقبيل وشبه ، ولو أباح الخدمة لم يطأ وبالعكس وولد
التحليل حر ، إلا أن يشترطه المولى ، ولا قيمة على الأب على رأي .
الينابيع الفقهية — صفحة 441
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤١