وتستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها ، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب ،
فإن فعل كره افتضاضها ، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب .
ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة ،
فإن أسلم فيها فهو أحق مع بقاء الأجل ، وإلا بطل ، ولو أسلم أحد الحربيين بعد
الدخول اعتبرت العدة والأجل ، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل ، ولو
أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها .
الثالث : الأجل : فلو أخل به بطل على رأي ، ويشترط تعيينه بما لا يحتمل
الزيادة والنقصان ، ويجوز اتصاله وتأخره ، ولو أطلق اتصل ، ولو لم يدخل حتى
خرج فلها المهر وخرجت من العقد ، ولا يصح المرة والمرتان من دون أجل .
الرابع : المهر : ولو أخل به بطل ، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو
بالمشاهدة أو الوصف ، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه ، ولو وهبها الأجل قبل
الدخول استحقت النصف وبعده الجميع ، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط
بنسبة المتخلف ، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع
جهلها .
المطلب الثاني في الأحكام :
إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده ، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت
معين ، والمرة والمرتين فيه ، والعزل بدون إذنها ، ويلحق الولد به وإن عزل .
ولا يقع بها لعان على رأي ، ولا طلاق ولا ظهار على رأي ، ولا ميراث ولو
شرطه لها على رأي .
وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ، ولو لم تحض وهي من أهله
فخمسة وأربعون يوما ، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة
الينابيع الفقهية — صفحة 439
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٩