تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وتستحب المؤمنة العفيفة وسؤالها ، ويكره الزانية والبكر إذا خلت من أب ، فإن فعل كره افتضاضها ، وللرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب . ولو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد ، ولو أسلمت قبله اعتبرت العدة ، فإن أسلم فيها فهو أحق مع بقاء الأجل ، وإلا بطل ، ولو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة والأجل ، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل ، ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلا مع رضاها . الثالث : الأجل : فلو أخل به بطل على رأي ، ويشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ويجوز اتصاله وتأخره ، ولو أطلق اتصل ، ولو لم يدخل حتى خرج فلها المهر وخرجت من العقد ، ولا يصح المرة والمرتان من دون أجل . الرابع : المهر : ولو أخل به بطل ، ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ولو بالمشاهدة أو الوصف ، ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه ، ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف وبعده الجميع ، إلا أن تمتنع عنه بعض المدة فيسقط بنسبة المتخلف ، ولو ظهر فساد العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها . المطلب الثاني في الأحكام : إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله وبعده ، ويجوز اشتراط الإتيان في وقت معين ، والمرة والمرتين فيه ، والعزل بدون إذنها ، ويلحق الولد به وإن عزل . ولا يقع بها لعان على رأي ، ولا طلاق ولا ظهار على رأي ، ولا ميراث ولو شرطه لها على رأي . وعدتها بانقضاء الأجل والدخول حيضتان ، ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما ، وبالوفاة وإن لم يدخل بأربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة