تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
بشهرين وخمسة ، والحامل بأبعد الأجلين فيهما . القسم الثالث : في نكاح الإماء : ويستباح وطؤهن : بالملك والعقد والإباحة . فالنظر في أمور ثلاثة : الأول : الملك : ويستباح به الوطء إن استغرق ، ولا ينحصر في عدد ، ولو كانت مشتركة لم يحل له وطؤها بالملك ، ويحل بالتحليل من الشريك على رأي ، فإن وطأها قبله وحملت حد مع العلم بالتحريم ، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد . ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك ويحرم في الوطء ، فإن وطأ أحدهما حرمت الأخرى مؤبدا ، ولا تحرم الأم بملك البنت . ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأها الآخر ويحرم وطؤها ، ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء ، وليس لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة ، نعم للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير ثم يطأها بالملك ، ولو وطأ أحدهما من غير شبهة فهو زان ، ولا تحرم على المالك ، ويحد الابن خاصة ، ويعتق ولده على الأب لو وطأ بالشبهة لا بالعكس ، وعلى الأب فكه ، إلا الأنثى فتعتق . ويحرم المملوكة لو زوجها ، والنظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق . وليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها ، فيتخير المشتري ، ولو اشتراها مزوجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقر عقد الزوج ، فإن فسخ على الفور بطل وكفاه الاستبراء مع الدخول . والمالك بأحد الوجوه لا يحل له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما وإن تأخرت ، إلا أن يملكها حائضا ، أو من امرأة ، أو آيسة ، أو حاملا ، أو يخبر الثقة بالاستبراء ، أو يعتقها ويعقد عليها ، ولو وطأها وأعتقها حرمت على