تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو زنى فالولد لمولى الأمة . ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ، ولو اشترى حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها على رأي . وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى ، وله الفسخ بغيره ولا يعد في الطلاق على رأي ، ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء . ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنى ، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة . القسم الثاني : في المتعة : وفيه مطلبان : الأول : في أركانه : وهي أربعة : الأول : العقد : فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا ، ولا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية . والقبول : قبلت ورضيت وشبههما ، ويجوز تقديمه . ويشترط الماضي على رأي ، وصدوره من أهله ، وللولي الإنكاح متعة . الثاني : المحل : ويشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي ، وليس للمسلمة أن تتزوج بغيره . ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ، ولا الناصبية ، ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير إذنها ، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة .