أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو زنى فالولد لمولى الأمة .
ولو زوج عبده بأمته استحب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ، ولو اشترى
حصته من زوجته بطل العقد وحرم وطؤها وإن أباحه الشريك أو أجاز العقد على
رأي ، وكذا لو كان الباقي حرا لم يحل له العقد ولا الإباحة ولا متعة في أيامها
على رأي .
وطلاق العبد بيده وليس للمولى إجباره عليه ولا منعه إلا أن يزوجه بأمته
فالطلاق بيد المولى ، وله الفسخ بغيره ولا يعد في الطلاق على رأي ، ولو باعها
المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء .
ويكره وطء الفاجرة ومن ولد من الزنى ، ويجوز وطء الأمة وفي البيت غيره
والنوم بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة .
القسم الثاني : في المتعة :
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه :
وهي أربعة :
الأول : العقد : فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا ، ولا
ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية .
والقبول : قبلت ورضيت وشبههما ، ويجوز تقديمه .
ويشترط الماضي على رأي ، وصدوره من أهله ، وللولي الإنكاح متعة .
الثاني : المحل : ويشترط إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي ، وليس للمسلمة
أن تتزوج بغيره .
ولا يجوز الاستمتاع بالوثنية ، ولا الناصبية ، ولا بالأمة لمن عنده حرة بغير
إذنها ، ولا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمة والخالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 438
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٨