تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
تعددوا وكلت الأكبر ، واختيار من يختاره الأكبر ، ولو وكلت أخويها فأوقعا عقدين لشخصين قدم الأول ، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما وألزم المهر ولحق به الولد ، وأعيدت بعد العدة إلى السابق ، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها مع اليمين . وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالإذن ، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر ، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي والعنين ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب ، ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الفسخ ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي . ويكفي في إذن البكر السكوت ، وتكلف الثيب النطق ، ويجوز أن تزوج البالغة نفسها من غير ولي ، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ، فإن زال المانع عادت الولاية ، ولا على من تحرر بعضه . ولو اختار الأب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد ، فإن عقدا قدم السابق ، فإن اقترنا قدم عقد الجد . ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كانت لامرأة على رأي ، وولد الرقيقين رق لمولاهما ، فإن تعدد فالولد بينهما ، ولو شرطه أحدهما ملكه ، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد . إلا أن يشترط المولى الرقية . ولو تزوج الحر الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضاع عالما بالتحريم فهو زان ، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق ، ولو كانت عالمة مختارة فلا مهر وحدت ، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد ، وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا ، وكذا لو ادعت الحرية فعقد ، ولو عجز عن القيمة سعى ، وإن امتنع ، قيل : يفكهم الإمام من سهم الرقاب . ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن مولاه عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد رق ، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر . ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما ، ولو