تعددوا وكلت الأكبر ، واختيار من يختاره الأكبر ، ولو وكلت أخويها فأوقعا
عقدين لشخصين قدم الأول ، فإن دخلت بالمتأخر فرق بينهما وألزم المهر ولحق
به الولد ، وأعيدت بعد العدة إلى السابق ، ولو ادعى الزوج عدم إذنها قدم قولها
مع اليمين .
وليس لوكيل الرشيدة أن يزوجها من نفسه إلا بالإذن ، وللجد أن يزوجها من
ابن ابنه الآخر ، ولها الاعتراض بعد البلوغ لو زوجها بدون مهر المثل أو بالمجنون
أو بالخصي والعنين ، وكذا لو زوج الطفل بذات عيب ، ولو زوجها بمملوك لم
يكن لها الفسخ ، وكذا لو زوجه بمملوكة على رأي .
ويكفي في إذن البكر السكوت ، وتكلف الثيب النطق ، ويجوز أن تزوج
البالغة نفسها من غير ولي ، ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه ، فإن زال
المانع عادت الولاية ، ولا على من تحرر بعضه .
ولو اختار الأب زوجا والجد آخر قدم اختيار الجد ، فإن عقدا قدم السابق ،
فإن اقترنا قدم عقد الجد .
ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مولاها في الدائم والمنقطع وإن كانت لامرأة
على رأي ، وولد الرقيقين رق لمولاهما ، فإن تعدد فالولد بينهما ، ولو شرطه أحدهما
ملكه ، ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد . إلا أن يشترط المولى الرقية .
ولو تزوج الحر الأمة بغير إذن المالك ووطأها قبل الرضاع عالما بالتحريم
فهو زان ، وعليه الحد والمهر إن أكرهها أو كانت جاهلة والولد رق ، ولو كانت
عالمة مختارة فلا مهر وحدت ، ولو كان جاهلا بالتحريم أو حصلت شبهة فلا حد ،
وعليه المهر والولد حر وعليه قيمته لمولاها يوم سقط حيا ، وكذا لو ادعت الحرية
فعقد ، ولو عجز عن القيمة سعى ، وإن امتنع ، قيل : يفكهم الإمام من سهم الرقاب .
ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن مولاه عالمة بالتحريم فلا مهر ولا نفقة والولد
رق ، ولو كانت جاهلة فالولد حر ولا قيمة عليها ويتبع العبد بالمهر .
ولو تزوج عبد بأمة غير مولاه بإذن منهما أو بغير إذن منهما فالولد لهما ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 437
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٧