تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
تسقط ولاية الجد بموت الأب على رأي ، وتزول ولاية الأبوة بالارتداد . الثاني : الملك : وللمالك إجبار العبد والأمة على النكاح ، ولا خيار لهما معه وإن كانا كبيرين رشيدين ، وليس لأحدهما العقد إلا بإذن المولى ، فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي ، ولو أذن المولى صح وعليه مهر عبده ونفقة زوجته وله مهر أمته ، ولو كانا لمالكين افتقر إلى إذنهما أو إجازتهما ، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر المثل ، فإن زاد تبع بالزائد بعد العتق . وفي زوال ولاية المولى بارتداده عن غير فطرة إشكال ، ولو عتق العبد لم يكن له الفسخ ولا لزوجته وإن كانت أمة ، ولو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور وإن كانت تحت حر على رأي ، ولو أعتقا معا تخيرت الأمة خاصة . الثالث : الوصاة : ولا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على النكاح على رأي ، وتثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة . الرابع : الحكم : وحكم الحاكم حكم الوصي في انتفاء ولايته على الصغيرين وثبوتها على المجنون مع الحاجة ، ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبات ، وليس للمحجور عليه للتبذير التزويج إلا مع الضرورة ، فيستأذن الحاكم ، فإن عقد بدون مهر المثل صح ، وإلا بطل الزائد . الفصل الثاني : في الأحكام : لو زوج الصغيرين غير الأب والجد كان موقوفا ، فإن أجازاه بعد البلوغ صح وإلا فلا ، ولو أجاز أحدهما ومات الآخر قبل البلوغ بطل ولا مهر ولا إرث ولو مات المجيز ثم بلغ الآخر أحلف مع الإجازة على عدم الطمع وورث . وتستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، ومع عدمه توكل أخاها استحبابا ، ولو