تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
والتمليك والإباحة . الركن الثاني : المتعاقدان : ويشترط فيهما التكليف والحرية أو إذن المولى ، فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون والسكران وإن أفاق وأجازه ، وتكفي عبادة المرأة الرشيدة ، ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل ، وكذا القبول لو تقدم . ولا يشترط الولي في الرشيدة ولا الشاهدان ، ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح . ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ، ولو زوجه الأب بإحداهن ولم يسمها في العقد ، بل قصد معينة واختلفا في المعقود عليها ، فالقول قول الأب إن كان الزوج رآهن ، وإلا بطل . ولو ادعى أحد الزوجين الزوجية وصدقه الآخر حكم به وتوارثا ، وإلا افتقر المدعي إلى البينة ويحكم عليه بتوابع الزوجية ، ولو ادعى آخر زوجية المعقود عليها لم يلتفت إلا بالبينة ، ولو أقام بينة بزوجية امرأة وأقامت أختها بينة بأنها الزوجة قدم بينة الزوج ، ما لم يدخل بالأخرى أو يتقدم تاريخ عقدها . ولو أذن المولى في ابتياع زوجته له فالعقد باق ، إن قلنا إن العبد لا يملك بالتمليك وإلا بطل ، ولو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد . المطلب الثالث : في الأولياء : وفيه فصلان : الأول : في أسباب الولاية : وهي أربعة : الأول : الأبوة : وفي معناها الجدودة ، وتفيد ولاية الإجبار على الولدين الصغيرين والمجنونين سواء البكر والثيب ، ولا خيار لهما بعد بلوغهما ورشدهما ويتوارثان ، ولا يثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على رأي ، ولا