إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وفي السفر
مع عدم الماء ، وعند الريح السوداء والصفراء ، والجماع عاريا ، وعقيب الاحتلام
قبل الغسل أو الوضوء - ولا يكره عقيب جماع - والجماع عند من ينظر إليه ،
والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ،
والكلام بغير الذكر ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا .
ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن ، وإلى
أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة ، وإلى مثله عدا العورة أو
للتلذذ ، وإلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وعورتها ، وإلى المحارم عدا العورة ،
وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته ، ومحارمها عدا العورة .
ولا يجوز النظر للأجنبية إلا للحاجة وللطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبية ، ولا
يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ، ولا للخصي النظر إليها ، ولا
للأعمى سماع صوت الأجنبية .
ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، ولو
عزل عن الأمة فلا شئ .
ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا - ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن
يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر .
المطلب الثاني : في أركانه :
وهي : الصيغة والمتعاقدان .
الأول : الصيغة : ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع
القدرة ، فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، ولو قال : زوجنيها ، فقال :
زوجتكها ، قيل : يصح ، وكذا قيل : لو قال : أتزوجك ، فتقول زوجتك ، ولو قيل
له : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم كفى في الإيجاب ، ولو قدم القبول صح .
وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ، والإشارة معه ، ولا ينعقد بالهبة
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤