تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وفي السفر مع عدم الماء ، وعند الريح السوداء والصفراء ، والجماع عاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء - ولا يكره عقيب جماع - والجماع عند من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام بغير الذكر ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا . ويجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها وكفيها وتكراره من غير إذن ، وإلى أمة يريد شراءها ، وإلى أهل الذمة وشعورهن لغير ريبة ، وإلى مثله عدا العورة أو للتلذذ ، وإلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وعورتها ، وإلى المحارم عدا العورة ، وللمرأة النظر إلى الزوج وعورته ، ومحارمها عدا العورة . ولا يجوز النظر للأجنبية إلا للحاجة وللطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبية ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي وإن كان أعمى ، ولا للخصي النظر إليها ، ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية . ويكره العزل عن الحرة بغير إذنها ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، ولو عزل عن الأمة فلا شئ . ويحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعا - ولا يحرم به إلا مع الإفضاء - وأن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر . المطلب الثاني : في أركانه : وهي : الصيغة والمتعاقدان . الأول : الصيغة : ولا بد من الإيجاب والقبول بصيغة الماضي بالعربية مع القدرة ، فالإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، ولو قال : زوجنيها ، فقال : زوجتكها ، قيل : يصح ، وكذا قيل : لو قال : أتزوجك ، فتقول زوجتك ، ولو قيل له : زوجت بنتك من فلان ، فقال : نعم كفى في الإيجاب ، ولو قدم القبول صح . وتكفي الترجمة بغير العربية مع العجز ، والإشارة معه ، ولا ينعقد بالهبة
الينابيع الفقهية — صفحة 434 | علي أصغر مرواريد