كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون ، وينعقد الولد حرا .
الفصل السادس : في العيوب :
وهي أربعة في الرجل : الجنون والخصاء والعنن والجب .
وسبعة في المرأة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى ،
والإقعاد .
ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول
بالفسخ ، والخيار على الفور وليس بطلاق ، ولا بد من الحاكم في العنة خاصة ،
ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على
المدلس ، ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده
المسمى ، والقول قول المنكر للعيب .
ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ،
وإلا فسخت ولها نصف المهر .
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع على
المدلس ، وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة .
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله .
الفصل السابع : في المهر :
وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل
الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر .
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولا بد فيه من
الوصف أو المشاهدة .
ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز
السنة ، فإن تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، وللموسر بالثوب المرتفع أو
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦