تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون ، وينعقد الولد حرا . الفصل السادس : في العيوب : وهي أربعة في الرجل : الجنون والخصاء والعنن والجب . وسبعة في المرأة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى ، والإقعاد . ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ ، والخيار على الفور وليس بطلاق ، ولا بد من الحاكم في العنة خاصة ، ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس ، ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده المسمى ، والقول قول المنكر للعيب . ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ ، وإلا فسخت ولها نصف المهر . ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول ، فيرجع على المدلس ، وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة . ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ ، والمهر بعد الدخول لا قبله . الفصل السابع : في المهر : وهو عوض البضع ، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر . ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة ، ولا يتقدر قلة وكثرة ، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة . ولو لم يتعين صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة ، فإن تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة ، وللموسر بالثوب المرتفع أو
الينابيع الفقهية — صفحة 426 | علي أصغر مرواريد