الأئمة عليهم السلام والكنية ، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم
السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه ، وختانه فيه ،
ويجب بعد البلوغ ، وخفض الجواري مستحب .
ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى بصفات الأضحية ،
ولا يأكل الأبوان منها ، ولا يكسر شئ من عظامها .
وأفضل المراضع الأم ، وللحرة الأجرة على الأب ، ومع موته من مال
الرضيع ، ولا تجبر على إرضاعه ، وتجبر الأمة .
وحد الرضاع حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والأم أحق بإرضاعه إذا
رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا
كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ، ولو
مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى .
الفصل العاشر : في النفقات :
أما الزوجة فيجب لها النفقة من الإطعام والكسوة والسكنى ، مع العقد
الدائم والتمكين التام مع القدرة وإن كانت ذمية أو أمة ، فإن طلقت بائنا أو مات
الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل وتقضي مع الفوات .
وأما الأقارب ، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة بشرط
الفقر والعجز عن التكسب ، وعلى الأب نفقة الولد ، فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب
وهكذا ، فإن فقدوا فعلى الأم ، فإن فقدت فآباؤها .
وأما المملوك فتجب نفقته على مولاه ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية ،
وإلا أتمه المولى ، ويجب للبهائم ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح إن كانت
مذكاة أو الإنفاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 429
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٩