تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الأئمة عليهم السلام والكنية ، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب أذنه ، وختانه فيه ، ويجب بعد البلوغ ، وخفض الجواري مستحب . ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى بصفات الأضحية ، ولا يأكل الأبوان منها ، ولا يكسر شئ من عظامها . وأفضل المراضع الأم ، وللحرة الأجرة على الأب ، ومع موته من مال الرضيع ، ولا تجبر على إرضاعه ، وتجبر الأمة . وحد الرضاع حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ، ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى . الفصل العاشر : في النفقات : أما الزوجة فيجب لها النفقة من الإطعام والكسوة والسكنى ، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة وإن كانت ذمية أو أمة ، فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل وتقضي مع الفوات . وأما الأقارب ، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة بشرط الفقر والعجز عن التكسب ، وعلى الأب نفقة الولد ، فإن فقد أو عجز فعلى أب الأب وهكذا ، فإن فقدوا فعلى الأم ، فإن فقدت فآباؤها . وأما المملوك فتجب نفقته على مولاه ، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية ، وإلا أتمه المولى ، ويجب للبهائم ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الذبح إن كانت مذكاة أو الإنفاق .