قبوله .
ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فإن
رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع
اختلافهما .
الفصل التاسع : في أحكام الأولاد :
يلحق الولد في الدائم مع الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء
ووضعه لمدة الحمل ، وهي ستة أشهر إلى عشرة ، فلو غاب أو اعتزل أكثر من
عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به .
والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلا
باللعان ، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنى به .
ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو
للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من
وطء الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما ، وكذا الأمة لو
بيعت بعد الوطء .
ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك .
ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه
ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ .
ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين
حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا .
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه
بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو
الينابيع الفقهية — صفحة 428
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٨