تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
قبوله . ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فإن رأيا الصلح أصلحا ، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع اختلافهما . الفصل التاسع : في أحكام الأولاد : يلحق الولد في الدائم مع الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل ، وهي ستة أشهر إلى عشرة ، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به . والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلا باللعان ، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنى به . ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء . ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك . ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشئ . ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا . ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني ، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة . ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو