تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الفصل الخامس : في نكاح الإماء : ولا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فإن فعل أحدهما وقف على الإجازة ، ولو أذن المولى للعبد ثبت مهر عبده عليه ونفقة زوجته ، وثبت لمولى الأمة مهر أمته ، ويستقر بالدخول ، ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ، ولو كان أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى الرقية . ولو تزوج الحر من دون إذن المولى عالما فهو زان والولد رق ، ولو كان جاهلا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ولو ادعت الحرية فكذلك ، وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر . ولو تزوجت الحرة بعبد عالمة فلا مهر والولد رق ، ومع الجهل حر ولا قيمة وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول . ولو زنى الحر أو العبد بمملوكة فالولد لمولاها ، ولو اشترى جزءا من زوجته بطل العقد ولم تحل بالتحليل على قول ، ولو أعتقت الأمة كان لها فسخ النكاح . ويجوز جعل العتق مهرا لمملوكته إذا قدم العتق أو النكاح على خلاف ، وأم الولد رق لا يجوز بيعها مع وجوده إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز سعت . وإذا بيعت الأمة كان للمشتري على الفور فسخ النكاح ولصاحب العبد أيضا ، وكذا العبد ، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ، ولو أجاز قبله فله المهر ، وبعده للبائع . وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه . ويحرم لمن زوج أمته وطئها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله ، وليس لأحد الشريكين وطء المشتركة بالملك . ويجب على مشتري الجارية استبراؤها ، ولو أعتقها حل له وطئها بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة ، ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو