عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم .
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم
تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة .
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال
" على السنة " فخمسمائة درهم .
ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها
القيمة ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ، وقيل
يبطل العقد ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير .
ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة ، ولو اشترط أن لا يخرجها
من بلدها لزم .
والقول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر
المثل ، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال .
ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل الدخول
حتى تقبض المهر .
الفصل الثامن : في القسم والنشوز :
للزوجة دائما ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن
أربع فلكل واحدة ليلة ، ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت
الضرة بات عندها .
والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة والكتابية ليلة ،
وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في
الإنفاق .
ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة بعد وعظها
وهجرها ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة له ، ويحل
الينابيع الفقهية — صفحة 427
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٧