تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم . ولو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة . ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال " على السنة " فخمسمائة درهم . ولو تزوج الذميان على خمر صح ، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة ، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل ، وقيل يبطل العقد ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير . ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم . والقول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل ، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال . ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر . الفصل الثامن : في القسم والنشوز : للزوجة دائما ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة ، ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت الضرة بات عندها . والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة والكتابية ليلة ، وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، ويستحب التسوية في الإنفاق . ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر ، وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة له ، ويحل
الينابيع الفقهية — صفحة 427 | علي أصغر مرواريد