تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وقف على انقضاء العدة . ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي . مسائل : الأولى : لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس ويكره تزويج الفاسق . الثانية : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى . الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر على النفقة . الفصل الرابع : في المتعة : ويشترط فيها الإيجاب والقبول من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر الأجل المعين ، ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان . ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة . ويكره الزانية والبكر من دون إذن الأب . ولا حد للمهر ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو أخلت ببعض المدة أسقط بنسبته ، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر مع جهلها ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان . ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط وتعتد بعد الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام .