وقف على انقضاء العدة .
ولو أسلم الزوج الحربي على أكثر من أربع حربيات وأسلمن فاختار أربعا
انفسخ نكاح البواقي ، ولو أسلم الذمي وعنده أربع ثبت عقده عليهن ، ولو كن
أزيد تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .
مسائل :
الأولى : لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف ، ويجوز العكس ويكره تزويج
الفاسق .
الثانية : نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهرا لأخرى .
الثالثة : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي
وبالعكس ، ويجب إجابة المؤمن القادر على النفقة .
الفصل الرابع : في المتعة :
ويشترط فيها الإيجاب والقبول من أهله ، وذكر المهر ، ولا بد فيه من ذكر
الأجل المعين ، ولو لم يذكر المهر بطل ، ولو لم يذكر الأجل فالأقرب البطلان .
ويحرم غير الكتابية من الكفار ، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ
والأخت من دون إذن العمة والخالة .
ويكره الزانية والبكر من دون إذن الأب .
ولا حد للمهر ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصفه ، ولو أخلت ببعض
المدة أسقط بنسبته ، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول ، وبعده لها المهر
مع جهلها ، ويلحق به الولد وإن عزل ، ولو نفاه فلا لعان .
ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا ظهار ، ولا ميراث لها وإن شرط وتعتد بعد
الأجل بحيضتين ، أو بخمسة وأربعين يوما ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام .
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤