تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة . ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وإخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما إخوة ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا . ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا فالمرضعة ، ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب . ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع . الثالث : اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء . الرابع : الكفر : ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم . ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدة ، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال ، وعدة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق . ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده يقف على العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها ، ولو كان الزوجان حربيين وأسلم أحدهما وقبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده