أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة .
ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وإخوتهما أخوالا وأعماما
وأولادهما إخوة ، ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد
المرضعة ولادة لا رضاعا .
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد
زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح
في أولاد المرضعة والفحل .
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة
وإلا فالمرضعة ، ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت ولا تحرم أم أم
الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب .
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .
الثالث : اللعان :
ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء .
الرابع : الكفر :
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن
تنكح غير المسلم .
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على
انقضاء العدة ، إلا أن يرتد الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال ، وعدة المرتد عن
فطرة عدة الوفاة ، وعن غيرها عدة الطلاق .
ولو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ
العقد ، وبعده يقف على العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها ، ولو كان الزوجان
حربيين وأسلم أحدهما وقبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده
الينابيع الفقهية — صفحة 423
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٣