تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مسائل : الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن . الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا ولم تخرج من حباله . الثالثة : لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا . الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم . الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد . السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر . السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا . الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن ، ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا ، ولو ترتب بطل الثاني ، وكذا الحكم في الأختين . الثاني : الرضاع : ويحرم منه ما يحرم بالنسب إذا كان عن نكاح يوما وليلة ، أو مات أنبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع أخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وفي ولد المرضعة قولان ، وأن يكون اللبن لفحل واحد . فلو أرضعت امرأتان [ صبيين ] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 422 | علي أصغر مرواريد