مسائل :
الأولى : من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ، ولو سبق
عقدهن لم يحرمن .
الثانية : لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرمت أبدا ولم تخرج من
حباله .
الثالثة : لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية
حرمت أبدا .
الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا ، ولو كان جاهلا بطل
العقد ولم تحرم .
الخامسة : لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد .
السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت
تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت
تحت حر .
السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا .
الثامنة : لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من
العدة ، ويجوز في البائن ، ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا ، ولو ترتب بطل
الثاني ، وكذا الحكم في الأختين .
الثاني : الرضاع :
ويحرم منه ما يحرم بالنسب إذا كان عن نكاح يوما وليلة ، أو مات أنبت اللحم
وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع
أخرى ، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ، وفي ولد المرضعة قولان ،
وأن يكون اللبن لفحل واحد .
فلو أرضعت امرأتان [ صبيين ] بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢