المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة كل شهر - إلا رمضان -
وليلة النصف ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ، ومستقبل القبلة
ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر
إلى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والوطء في الدبر ، والعزل عن الحرة بغير
إذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا .
ويحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين .
ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها ، وإلى أهل الذمة بغير
تلذذ .
الفصل الثاني : في الأولياء :
إنما الولاية للأب وإن علا ، والوصي ، والحاكم . فالأب على الصغيرين
والمجنونين ، ولا خيار بعد زوال الوصفين ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا
كان أو أنثى ، والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة ،
ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفي فيها سكوت البكر .
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا ، ولا ولاية للأم .
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده .
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها .
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ،
فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني
بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورث ، وإلا فلا .
الفصل الثالث : في المحرمات :
وهي قسمان : نسب وسبب .
فالنسب : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ،
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠