تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة كل شهر - إلا رمضان - وليلة النصف ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ، ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والوطء في الدبر ، والعزل عن الحرة بغير إذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا . ويحرم الدخول بالمرأة قبل تسع سنين . ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها ، وإلى أهل الذمة بغير تلذذ . الفصل الثاني : في الأولياء : إنما الولاية للأب وإن علا ، والوصي ، والحاكم . فالأب على الصغيرين والمجنونين ، ولا خيار بعد زوال الوصفين ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى ، والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة ، ويقف عقد غيرهم على الإجازة ، ويكفي فيها سكوت البكر . وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا ، ولا ولاية للأم . ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها ، وأن توكل أخاها مع فقده . وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها . ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع وورث ، وإلا فلا . الفصل الثالث : في المحرمات : وهي قسمان : نسب وسبب . فالنسب : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن نزلن ،