والعمة والخالة وإن علتا ، وبنات الأخ وإن نزلن .
وأما السبب فأمور :
الأول : ما يحرم بالمصاهرة :
فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت ، وبنتها وإن
نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطء أو تأخرن عنه .
وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى أولاده
وإن نزلوا ، ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا ، وبنتها ما
دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل
حرمت أبدا .
وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع إذن
العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل .
ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا ، ولو ملك الأختين فوطئ
إحديهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى .
ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على
أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى العبد ما زاد
على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين .
ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا ، ولو
أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح على
الحرة .
ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها في
عدتها جاهلا بطل العقد ، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة ، وتتم عدة
الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد .
الينابيع الفقهية — صفحة 421
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢١