تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
والعمة والخالة وإن علتا ، وبنات الأخ وإن نزلن . وأما السبب فأمور : الأول : ما يحرم بالمصاهرة : فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت ، وبنتها وإن نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطء أو تأخرن عنه . وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وإن علا ، وعلى أولاده وإن نزلوا ، ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا ، وبنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا . وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل . ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما أبدا ، ولو ملك الأختين فوطئ إحديهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الأولى . ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين . ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة . ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد ، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد .
الينابيع الفقهية — صفحة 421 | علي أصغر مرواريد