تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
بتزويجه ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والآخر لا يجب نفقته ولا إعفافه . دليلنا على وجوب النفقة : إجماع الفرقة ، وأما وجوب الإعفاف فلا دلالة عليه فالأصل براءة الذمة . مسألة 69 : يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه ، وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم ، ولم يفصل . مسألة 70 : إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد ، والزوجية باقية ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : تبين منه ، وروي ذلك عن علي عليه السلام . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، وبطلانه وانفساخه يحتاج إلى دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ووجه الدلالة أن من خالف يقول : تبين منه بالإيلاج ، والولد يلحق بما يكون بعده من الإنزال ، والنبي صلى الله عليه وآله أثبتها فراشا بعد أن حبلت فكيف يحكم بأنها بانت قبل ؟ وروي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : إن امرأتي لا تكف يد لا مس ؟ فقال : طلقها ، فقال : إني أحبها ، فقال : أمسكها ، فلو بانت منه لما أمره بإمساكها . مسألة 71 : إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد ، وبه قال عامة أهل
الينابيع الفقهية — صفحة 33 | علي أصغر مرواريد