تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا ؟ ولو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن لا واحدة ولا أربعا حتى ينقض عدتهن وهكذا لو كان له زوجة واحدة فطلقها كان له العقد على أربع سواها ، وقالوا : لا يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، وقال عز وجل : اليوم أحل لكم الطيبات - إلى قوله - والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ، وأراد بالمحصنات الحرائر ولم يفصل . مسألة 66 : إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو أمة . وللشافعي فيه طريقان : فقال أبو العباس : فيه قولان : أحدهما يسقط حرة كانت أو أمة كما لو ارتدت ، والقول الثاني لا يسقط ، بل يستقر المهر حرة كانت أو أمة ، وهو اختيار المزني . وقال أبو إسحاق وغيره : يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا . دليلنا : أن المهر قد ثبت بالعقد ، وإسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل . مسألة 67 : إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان ، وقال جميع الفقهاء : إن العقد بحاله . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 68 : الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته ، ولا يجب عليه إعفافه
الينابيع الفقهية — صفحة 32 | علي أصغر مرواريد