مسألة 47 : إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له : زوجها من
نفسك ، فإنه يصح ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يصح .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق
بين المسألتين .
مسألة 48 : الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها
بابنه الصغير كان جائزا ، وقال الشافعي : لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا .
دليلنا : إجماع الفرقة وما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 49 : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو
أبرص أو خصي ، وقال الشافعي : ليس له ذلك .
دليلنا : أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من
الأوصاف ، فعلى هذا يسقط الخلاف ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى
دليل .
مسألة 50 : إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه صح العقد ، وللشافعي فيه
قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني باطل .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 51 : إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها ، وبه قال أبو حنيفة ،
وقال الشافعي : لا يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 52 : يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول ،
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥