تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مسألة 47 : إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يصح . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين . مسألة 48 : الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا ، وقال الشافعي : لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا . دليلنا : إجماع الفرقة وما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 49 : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي ، وقال الشافعي : ليس له ذلك . دليلنا : أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف ، فعلى هذا يسقط الخلاف ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 50 : إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه صح العقد ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني باطل . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 51 : إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 52 : يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول ،