تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 39 : من ليس له الإجبار من الأولياء ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني له أن يوكل من غير إذنها غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 40 : إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح وإن لم يعين لم يصح . وقال الشافعي في الموضع الذي يصح توكيله : إن عين الزوج صح كما قلناه وإن أطلق فعلى قولين . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته وما قالوه ليس على صحته دليل . مسألة 41 : من كان له أمة كافرة وهو مسلم كان له الولاية عليها بالتزويج . وللشافعي فيه وجهان : الظاهر مثل ما قلناه ، والثاني ليس له عليها ولاية كالحرة . دليلنا : قوله تعالى : فانكحوهن بإذن أهلهن ، ولم يخص وقال تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ، ولم يخص . مسألة 42 : إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج أذنا مطلقا ولم تعين الزوج فزوجاها معا نظر ، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا كان المتأخر باطلا ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، وهو المروي عن علي عليه السلام
الينابيع الفقهية — صفحة 22 | علي أصغر مرواريد