دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 39 : من ليس له الإجبار من الأولياء ليس له أن يوكل في تزويجها
إلا بإذنها .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني له أن يوكل من غير
إذنها غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة 40 : إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح وإن لم يعين لم
يصح .
وقال الشافعي في الموضع الذي يصح توكيله : إن عين الزوج صح كما
قلناه وإن أطلق فعلى قولين .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته
وما قالوه ليس على صحته دليل .
مسألة 41 : من كان له أمة كافرة وهو مسلم كان له الولاية عليها بالتزويج .
وللشافعي فيه وجهان : الظاهر مثل ما قلناه ، والثاني ليس له عليها ولاية
كالحرة .
دليلنا : قوله تعالى : فانكحوهن بإذن أهلهن ، ولم يخص وقال تعالى :
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ، ولم يخص .
مسألة 42 : إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج أذنا
مطلقا ولم تعين الزوج فزوجاها معا نظر ، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا
كان المتأخر باطلا ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، وهو المروي عن علي عليه السلام
الينابيع الفقهية — صفحة 22
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢